يقول السائل : قدمت من بلد فأخر صيامه عن هذا البلد فلو إكتمل الشهر في بلادنا ونقص هنا فإني سأصوم ثمانية وعشرين يوما أو اكتمل هنا فأصوم تسعة وعشرين يوما فهل أعيد مع بلدي أم مع هذه البلاد.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : قدمت من بلد تأخر صيامه عن هذا البلد وبالتالي لو اكتمل الشهر في بلادنا ونقص هنا فإني سأصوم ثمانية وعشرين يوما أو إذا اكتمل هنا فإني سأصوم تسعة وعشرين يوما فهل أعَيّد مع بلدي أم مع أهل هذه البلاد ؟
الشيخ : إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم لأن هذا البلد لما ثبت فيه دخول الشهر كان هذا اليوم يوم عيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومهم عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد فإذا كان قد صام ثمانية عشرين يوما فإنه إذا أفطر يقضي يوما والعكس بالعكس يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) وقال بعض العلماء إنه إذا أتم ثلاثين يوما فإنه يفطر سرا يفطر سرا لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما ولا يعلن إفطاره لأن الناس صائمون فلا يعلن إفطاره.