يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا .؟ حفظ
السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لايقرؤها ؟
وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ (( إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح، والراجح عموم قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
ما الذي يرجحه ؟
ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فانصرف، فقال: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ) قالوا: نعم، قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وصلاة الفجر سرية أو جهرية ؟ جهرية.
إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ويكون مخصصا لقوله عز وجل : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) فنقول: إذا قرئ في غير الفاتحة، فالفاتحة لا بد من قراءتها.
وبناء على هذا نقول: إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.
وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟
الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.
الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ (( إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )) ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : مخصوص، بقوله : ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح، والراجح عموم قوله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
ما الذي يرجحه ؟
ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فانصرف، فقال: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ) قالوا: نعم، قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وصلاة الفجر سرية أو جهرية ؟ جهرية.
إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ويكون مخصصا لقوله عز وجل : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) فنقول: إذا قرئ في غير الفاتحة، فالفاتحة لا بد من قراءتها.
وبناء على هذا نقول: إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.