يقول السائل : أنا أخذت العمرة ولما طفت وأتممت ثلاثة أشواط ومع الرابع إنتقض وضوئي فما الحكم .؟ حفظ
السائل : أنا أخذت العمرة ولما طفت وأتممت ثلاثة أشواط ومع الرابع انتقض وضوئي، فما الحكم؟
الشيخ : هو لو كان السائل حاضرا ليبين لنا هل مضى في طوافه وإلا ذهب وتوضأ؟
السائل موجود، لا حياء في الدين، ممكن ذهب
الطالب : أجب عن المسألتين.
الشيخ : طيب، نجيب على المسألتين.
نقول : هذا الرجل لما انتقض وضوءه في أثناء الطواف، كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة أوحج، الواجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ ويعيد الطواف من جديد، لأن طوافه بطل لما انتقض وضوءه بناء على قول جمهور أهل العلم بأن الطواف تشترط له الطهارة.
لكن الأخ لم يبين حاله بعد، والظاهر أنه استمر في طوافه، فيسهل عليه الآن أن يخلع ثيابه وأن يطوف من جديد ويسعى ويقصر.
فإن قدّر أن الرجل قد ذهب إلى بلده، فإننا نقول لا يلزمه شيء، لماذا ؟ لأن القول بعدم اشتراط الطهارة في الوضوء قول له وجهة نظر، قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وقال : " إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح ". وعند التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي ، لكن متى أمكن أن يطوف الإنسان على طهارة فإنه بلا شك أفضل .
فإن كان السائل موجودا الآن في مكة فما أسهل الأمر عليه أن يذهب ويلبس ثياب الإحرام ويعيد الطواف من جديد والسعي والتقصير.
أما إذا كان الرجل قد ذهب ويشق عليه الرجوع فلا يجب عليه الرجوع، لأننا لانستطيع أن نلزمه بأمر ليس ظاهرا في الوجوب.