يقول السائل : هل يجوز النياحة ورفع الصوت بالبكاء في صلاة التراويح والقيام مع أن ذلك يسبب تشويشا للآخرين في عدم سماع القراءة.؟ حفظ
السائل : هل يجوز النياحة ورفع الأصوات بالبكاء في صلاة التراويح والقيام مع أن ذلك يسبب تشويشا للآخرين في عدم سماع قراءة الإمام؟
الشيخ : لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقال الله تبارك وتعالى: (( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا )).
فالبكاء عند قراءة القرآن، وعند السجود، وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، والأصوات التي تسمع أحياناً من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر، شيء يجده في نفسه ويسمع بغير اختيارهم.
وقد قال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا بكى من خشية الله، فإن صلاته لا تبطل، ولو بان من ذلك حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه.
ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة، لا تبكوا في الصلاة.
بل نقول : إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع، أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )، والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد، لا شك أنه سيخشع ويحصل البكاء، ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء.
ولكني أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به.
السائل : دخل جماعة إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، فلم يدخلوا معه في الصلاة، وإنما أقاموا الصلاة في آخر المسجد، وبدؤوا الصلاة والإمام لم يسلم من الصلاة، فهل صلاتهم باطلة ؟
الشيخ : الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة أن لا تبدؤوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى، لئلا يجمتع جماعتان في مسجد واحد في آن واحد، ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.
وهي إذا ما جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة ووجدناهم يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، ثم إن كنا مسافرين فإنا نسلم مع الإمام في صلاة التراويح إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين فإذا سلم الإمام أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد فإن هذا عنوان التفرق، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: ( ما منعكما أن تصليا ؟ )، قالا : يا رسول الله، صلينا في رحالنا، قال: ( لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ) فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كان صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال: ( إنها لكما نافلة ).
فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
الشيخ : لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقال الله تبارك وتعالى: (( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعا )).
فالبكاء عند قراءة القرآن، وعند السجود، وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، والأصوات التي تسمع أحياناً من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر، شيء يجده في نفسه ويسمع بغير اختيارهم.
وقد قال العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا بكى من خشية الله، فإن صلاته لا تبطل، ولو بان من ذلك حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه.
ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة، لا تبكوا في الصلاة.
بل نقول : إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع، أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )، والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد، لا شك أنه سيخشع ويحصل البكاء، ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء.
ولكني أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به.
السائل : دخل جماعة إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، فلم يدخلوا معه في الصلاة، وإنما أقاموا الصلاة في آخر المسجد، وبدؤوا الصلاة والإمام لم يسلم من الصلاة، فهل صلاتهم باطلة ؟
الشيخ : الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة أن لا تبدؤوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى، لئلا يجمتع جماعتان في مسجد واحد في آن واحد، ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.
وهي إذا ما جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة ووجدناهم يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء، ثم إن كنا مسافرين فإنا نسلم مع الإمام في صلاة التراويح إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين فإذا سلم الإمام أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد فإن هذا عنوان التفرق، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: ( ما منعكما أن تصليا ؟ )، قالا : يا رسول الله، صلينا في رحالنا، قال: ( لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ) فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كان صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال: ( إنها لكما نافلة ).
فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.