يقول السائل : ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة .؟ حفظ
السائل : ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة ؟
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان، فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات فإذا كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو معروف أنه حين يسلم الإمام ترفع، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً.
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان، فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات فإذا كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو معروف أنه حين يسلم الإمام ترفع، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً.