يقول السائل : ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة .؟ حفظ
السائل : ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة ؟
الشيخ : إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان، فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات فإذا كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو معروف أنه حين يسلم الإمام ترفع، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً.