كلمة للشيخ حول إقامة الصلاة والمناقشة في ثلاثة أمور من إقامة الصلاة : الوقت ـ الطهارة ـ ستر العورة. حفظ
الشيخ : ثم نرجع بعد هذا إلى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة.
وكنا تكلمنا على إقام الصلاة، وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها، وهي ؟
من يعرفها ؟ نعم.
الطالب : الوقت والطهارة والعورة.
الشيخ : أحسنت.
الوقت والطهارة والعورة-استرح-.
وذكرنا أن الأوقات خمسة، أربعة منها متوالية، وواحد منفصل.
الأربعة المتوالية؟ الأخ قف
الطالب : قال الله تعالى : (( ياأيها الذين آمنوا )).
الشيخ : اذكرها لي بس.
اذكر الأربع المتوالية.
الطالب : اليدين والوجه.
الشيخ : ويش؟ نتكلم عالأوقات الآن.
الطالب : الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الشيخ : هذه الأربعة متوالية.
الطالب : الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأربعة متوالية.
والفجر لوحده.
الشيخ : منفصل، طيب-استرح-.
ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متوالية والفجر منفصل؟ تفضل.
الطالب : ...
الشيخ : لكن ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متوالية؟
الطالب : الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الشيخ : الدليل الدليل، استرح.
الطالب : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )).
الشيخ : طيب، أحسنت، استرح.
نكملو ما في مانع (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) ثم قال : (( وقرآن الفجر )) لدلوك الشمس: أي زوال الشمس، إلى غسق الليل: منتهى ظلمته.
إذن : من نصف النهار إلى نصف الليل كل هذا محل إقامة للصلاة، ثم قال : (( وقرآن الفجر )).
وقد بينت السنة أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
ووقت العصر : من ذلك إلى اصفرار الشمس في حال الاختيار، وإلى غروبها في حال الاضطرار.
وأن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
وأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
فنصف النهار الأول ليس وقت صلاة فريضة.
ونصف الليل الأخير ليس وقت صلاة فريضة.
طيب، الطهارة ذكرنا أن الله تعالى ذكر نوعين من الطهارة، طهارة الماء، وطهارة التراب.
وأن طهارة الماء إما عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر، وتختلف باختلافهما.
وأما طهارة التراب فإنها لا تختلف بالنسبة للحدث الأصغر والأكبر، لأنها كلها مسح الوجه والكفين.
وذكرنا ستر العورة وأنه لابد أن يكون بثوب مباح طاهر ساتر للبشرة.
وقلنا: إنه إذا كان الثوب نجسا فإنه لايصح أن يستتر به المصلي.
إذا كان محرما فإنه لايصح أن يستتر به المصلي.
إذا كان غير ساتر بل يصف البشرة فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي لأنه غير ساتر.
وتكلمنا على ما قاله الفقهاء في أقسام العورة.
وأنها ثلاثة أقسام: مخففة، وومغلظة، ومتوسطة.
فالمخففة عورة الصبي مابين سبع سنين إلى عشر ، فهذه الفرجان فقط.
والمغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، وهي جميع جسدها ما عدا الوجه، فليس عورة في الصلاة لكنه عورة في النظر.
ومتوسطة وهي عورة من سوى هذين، يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المرأة الحرة البالغة.
فدخل في ذلك عورة الرجل من عشر سنوات إلى منتهى كبره، وعورة المرأة غير البالغة وعورة المرأة غير الحرة.
فهذه كلها مابين السرة والركبة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله.
وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة فيبدو الفخذ بينا ظاهرا، فهؤلاء لم يستروا عورتهم، ولا تصح صلاتهم لا فريضة ولا نافلة.