إذا كان الإنسان مأموما فهل يكتفي بقراءة الإمام. حفظ
الشيخ : طيب، إذا كان الإنسان مأموماً هل يكتفي بقراءة الإمام؟
الجواب: فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقاً، في السرية والجهرية.
ومنهم من قال: إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية ولا في الجهرية.
ومنهم من قال: إنها تكفي عن قراءة المأموم، في الجهرية دون السرية.
والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن المأموم، لا في السرية ولا في الجهرية.
وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على ذلك، حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وحديث أبي هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) وهذا مطلق.
فإن قال قائل: لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة، ونقول: إن الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )).
فإذا قرأ الإمام فأنا مأمور بالإنصات، وقراءتي على خلاف هذا الأمر.
فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليه، لولا أن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال: ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ).
وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية.
وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لعلكم ترحمون )) تحمل على غير قراءة الفاتحة، وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة، كالآيات أو السور التي يقرؤها الإمام أو غيرها.
الجواب: فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقاً، في السرية والجهرية.
ومنهم من قال: إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية ولا في الجهرية.
ومنهم من قال: إنها تكفي عن قراءة المأموم، في الجهرية دون السرية.
والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن المأموم، لا في السرية ولا في الجهرية.
وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على ذلك، حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، وحديث أبي هريرة ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) وهذا مطلق.
فإن قال قائل: لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة، ونقول: إن الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا )).
فإذا قرأ الإمام فأنا مأمور بالإنصات، وقراءتي على خلاف هذا الأمر.
فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليه، لولا أن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال: ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ).
وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية.
وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لعلكم ترحمون )) تحمل على غير قراءة الفاتحة، وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة، كالآيات أو السور التي يقرؤها الإمام أو غيرها.