من إقام الصلاة أن يصليها الإنسان في جماعة وحكمها ودليلها . حفظ
الشيخ : من إقامة الصلاة أيضا أن يصليها الإنسان في جماعة.
فإن الجماعة واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر، لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك في الحضر، بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال القتال، فقال الله تعالى لنبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ).
ومعلوم أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قتاله خارج المدينة في سفر، ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال.
فدل ذلك على وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم.