سائل يقول : هل ثبت رفع اليدين مع التكبيرة في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين.؟ حفظ
السائل : هل ثبت رفع اليدين مع التكبير في الصلاة في غير المواضع الأربعة المعروفة؟
وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس؟
وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟
الشيخ : نعم.
رفع اليدين في المواضع الأربعة كما قال السائل يحتاج أن نعرفها.
ماهي المواضع الأربعة ؟
المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال : وكان لا يفعل ذلك في السجود ).
فهذه المواضع الأربعة صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، فقد حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي،
أراد أن يقول: كان يكبر في كل خفض ورفع فقال : كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلاً، فرآه يرفع يده في التكبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، وقال: ( لا يفعل ذلك في السجود ).
لا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأن الرجل -أعني ابن عمر- قد تأكد من عدم الرفع.
فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول: لا يفعل ذلك في السجود، هل نقول يمكن أنه غفل ولم ينتبه؟ أو لا يمكن؟
لا يمكن، كيف يجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع وفي الرفع منه.
ولهذا ليست المسألة هذه من باب المثبت والنافي، لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عمر في منزلة الإثبات لقوة متابعته رضي الله عنه حيث كان يتابع الصلاة ويقول: لا أرى ذلك في السجود.
وأما رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة وفعلها ولا يمكن أن يحدث في العبادة ما لم يعرف أو ما لم يعلم أنه مشروع.
وعلى هذا فالسنة في التكبيرات في صلاة الجنازة أن ترفع يديك في كل تكبيرة.
وأما رفع اليدين في تكبيرات العيد، فلا أذكر الان أثرا يدل عليه، لكن المشهور عند الفقهاء أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد.
وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس؟
وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟
الشيخ : نعم.
رفع اليدين في المواضع الأربعة كما قال السائل يحتاج أن نعرفها.
ماهي المواضع الأربعة ؟
المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال : وكان لا يفعل ذلك في السجود ).
فهذه المواضع الأربعة صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، فقد حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي،
أراد أن يقول: كان يكبر في كل خفض ورفع فقال : كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلاً، فرآه يرفع يده في التكبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، وقال: ( لا يفعل ذلك في السجود ).
لا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأن الرجل -أعني ابن عمر- قد تأكد من عدم الرفع.
فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول: لا يفعل ذلك في السجود، هل نقول يمكن أنه غفل ولم ينتبه؟ أو لا يمكن؟
لا يمكن، كيف يجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع وفي الرفع منه.
ولهذا ليست المسألة هذه من باب المثبت والنافي، لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عمر في منزلة الإثبات لقوة متابعته رضي الله عنه حيث كان يتابع الصلاة ويقول: لا أرى ذلك في السجود.
وأما رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة وفعلها ولا يمكن أن يحدث في العبادة ما لم يعرف أو ما لم يعلم أنه مشروع.
وعلى هذا فالسنة في التكبيرات في صلاة الجنازة أن ترفع يديك في كل تكبيرة.
وأما رفع اليدين في تكبيرات العيد، فلا أذكر الان أثرا يدل عليه، لكن المشهور عند الفقهاء أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد.