يقول السائل : إن بعض أهل البوادي في أماكن بعيدة عن المدن ويأتيهم عيد الفطر وليس عندهم طعام يخرجونه فهل يذبحون شيئاً من الشياه ويوزعونه على الفقراء.؟ حفظ
السائل : إن بعض أهل البوادي يسكنون في أماكن بعيدة عن المدن ويأتيهم عيد الفطر وليس عندهم طعام يخرجونه.
فهل يذبحون المواشي لزكاة الفطر ويوزعونها على الفقراء؟
الشيخ : هذا لا يصح، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام .
فهل هم يكيلون اللحم؟ ما تقولون؟ هل اللحم يكال أو يوزن؟
الطلاب : يوزن.
الشيخ : يوزن، والرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما - : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ).
وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: ( كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط ).
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش.
لو أخرج الإنسان قيمة زكاة الفطر من الدراهم قلنا لا تجزؤك، وكانت خطأ.
ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم، لماذا؟
لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع.
والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: (( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ )).
فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة، وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟
هل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟
الجواب: لا، ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ.
إذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:
فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم.
وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام، إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط.
لا تخرجها من الرز، ولا تخرجها من الذرة، ولا تخرجها من الدخن، ولا تخرجها من أي شيء أبدا إلا من هذه الخمسة.
وهذان القولان متقابلان.
القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس، ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس.
فأخرجها من البر والتمر والرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة، وما أشبه ذلك،-القمح هو البر- حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.
وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.