يقول السائل : ما حكم عمرة السابع والعشرين من رمضان .؟ حفظ
السائل : ما حكم عمرة السابع والعشرين من رمضان؟
الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).
وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.
أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
وقد سبق لنا أن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، وهي : السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.
هنا الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة نقول خالفوا المتابعة في ماذا؟
الطالب : في الزمان.
الشيخ : لا، الزمان هي صالحة أن تكون للعمرة،
لكن بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة.
والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير لم يخصوا الاعتمار بهذه الليلة.
ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم بهذه الليلة.
والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ).
فإن قال قائل : إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أو لا؟
لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.
على أننا نقول إن اعتمار الإنسان الذي أتى بعمرة هذا الشهر اعتماره مرة أخرى، يخرج من مكة إلى التنعيم ليس بمشروع، فإن ذلك لم يرد عن الصحابة وهم أحرص منا على الخير.
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في اليوم التاسع عشر أو في اليوم العشرين من رمضان، وبقي عشرة أيام من رمضان وتسعة أيام من شوال، لأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما، ولم يعتمر في رمضان، لم يقل هذه فرصة أنا أخرج من مكة لآتي بعمرة من التنعيم، وهو يدل على أن هذا ليس من المشروع لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
لهذا ننصح إخواننا عن هذه المسألة وهي تكرار العمرة في سفر واحد، ونقول: إن لكل عمرة سفرة، أو بعبارة أخرى : ليس في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة.
هذا هو المعروف عن السلف وخير من اتبع هم سلفنا الصالح.
فإذا قال قائل : أنا أريد أن تكون العمرة الأولى لي والثانية لأبي أو أمي؟
فالجواب أن نقول : حتى و إن جعلتها لأبيك وأمك فإنك معتمر أنت، المعتمر أنت، وليس الأم والأب، والعبرة بالفعل، والفعل وقع من واحد، عمرة أولى منك وعمرة ثانية منك أنت. وربما تأتي تقول أعتمر اليوم عن أمي، وغدا عن أبي، وبعد غد عن جدي، وبعد غد عن جدتي، وبعده عن عمي، وبعده عن خالي.
وكل يوم من رمضان تأتي بعمرة لواحد من أقاربك أو أصدقائك.
ثم نقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأعلم الخلق بما يرضي الله عز وجل لما قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة قال : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) لم يقل: أو ولد صالح يصلي له، أو يتصدق عنه، أو يعتمر عنه، مع أن السياق في سياق الأعمال.
فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فلو سألنا سائل وقال : ماذا ترون ؟ هل الأفضل أن أعتمر لأمي أو أبي أو الأفضل أن أدعو الله لهما؟
فالجواب : أن الأفضل أن تدعو لهما، لأن هذا هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولسنا بقولنا هذا ننكر على من اعتمر لأبيه أو أمه أو تصدق عنهما.
لا، ولكن نقول إن الأفضل اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما، واجعل العمل الصالح لك أنت، لأنه أنت سوف يأتيك الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة حسنة من حسناتك.
الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).
وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.
أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع.
وقد سبق لنا أن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، وهي : السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.
هنا الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة نقول خالفوا المتابعة في ماذا؟
الطالب : في الزمان.
الشيخ : لا، الزمان هي صالحة أن تكون للعمرة،
لكن بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة.
والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير لم يخصوا الاعتمار بهذه الليلة.
ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم بهذه الليلة.
والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ).
فإن قال قائل : إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أو لا؟
لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.
على أننا نقول إن اعتمار الإنسان الذي أتى بعمرة هذا الشهر اعتماره مرة أخرى، يخرج من مكة إلى التنعيم ليس بمشروع، فإن ذلك لم يرد عن الصحابة وهم أحرص منا على الخير.
وها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في اليوم التاسع عشر أو في اليوم العشرين من رمضان، وبقي عشرة أيام من رمضان وتسعة أيام من شوال، لأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما، ولم يعتمر في رمضان، لم يقل هذه فرصة أنا أخرج من مكة لآتي بعمرة من التنعيم، وهو يدل على أن هذا ليس من المشروع لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
لهذا ننصح إخواننا عن هذه المسألة وهي تكرار العمرة في سفر واحد، ونقول: إن لكل عمرة سفرة، أو بعبارة أخرى : ليس في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة.
هذا هو المعروف عن السلف وخير من اتبع هم سلفنا الصالح.
فإذا قال قائل : أنا أريد أن تكون العمرة الأولى لي والثانية لأبي أو أمي؟
فالجواب أن نقول : حتى و إن جعلتها لأبيك وأمك فإنك معتمر أنت، المعتمر أنت، وليس الأم والأب، والعبرة بالفعل، والفعل وقع من واحد، عمرة أولى منك وعمرة ثانية منك أنت. وربما تأتي تقول أعتمر اليوم عن أمي، وغدا عن أبي، وبعد غد عن جدي، وبعد غد عن جدتي، وبعده عن عمي، وبعده عن خالي.
وكل يوم من رمضان تأتي بعمرة لواحد من أقاربك أو أصدقائك.
ثم نقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وأعلم الخلق بما يرضي الله عز وجل لما قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة قال : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) لم يقل: أو ولد صالح يصلي له، أو يتصدق عنه، أو يعتمر عنه، مع أن السياق في سياق الأعمال.
فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فلو سألنا سائل وقال : ماذا ترون ؟ هل الأفضل أن أعتمر لأمي أو أبي أو الأفضل أن أدعو الله لهما؟
فالجواب : أن الأفضل أن تدعو لهما، لأن هذا هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولسنا بقولنا هذا ننكر على من اعتمر لأبيه أو أمه أو تصدق عنهما.
لا، ولكن نقول إن الأفضل اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما، واجعل العمل الصالح لك أنت، لأنه أنت سوف يأتيك الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة حسنة من حسناتك.