عدة الحامل في الطلاق. حفظ
الشيخ : وعدتها -أي الحامل- وضع الحمل، حتى لو لم تبق بعد طلاقه إلا دقيقة واحدة فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل.
حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه بخمس دقائق أو أقل، فإن عدتها تنتهي لقوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )).
وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها، ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟
والجواب : يقع، ولا إشكال فيه، ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل واقع.