لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهل هذا ظهار أم يمين . حفظ
الشيخ : طيب، لو حرم الإنسان زوجته فقال : أنت علي حرام، ولكن لم يقل أنت علي كظهر أمي، فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا؟
يرى بعض أهل العلم أنه ظهار، ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين لدخوله في عموم قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )).
فإن الزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فتحريمها يمين.
وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه ( أنه إذا قال لزوجته : أنت علي حرام، فهو يمين يكفرها ).وعلى هذا فلا يخص من هذا العموم شيء.
هذه ثلاث مسائل تقع كثيرا : الظهار، والثاني الطلاق، والثالث التحريم.
وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها، إذا كان يمكن أن تصدر منه حتى لايصدرها إلا على الوجه المشروع.