صفة الجلسة بين السجدتين وما يقال فيها وتحريك السبابة فيها. حفظ
الشيخ : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا )، فأمرنا أن نتابع الإمام وألا نتأخر عنه.
ثم ينهض من السجود مكبراً .
ويجلس بين السجدتين، وكيف يجلس؟
يجلس مفترشاً.
الافتراش : أن يجعل الرجل اليسرى فراشاً له، وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش.
أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يلقمها الركبة، كلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة، ويحركها عند الدعاء فقط لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يحركها يدعو بها.
فمثلاً إذا قال : ربي اغفر لي يرفعها، وارحمني يرفعها، واجبرني وعافني، كل جملة دعائية يرفعها.
أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة.
اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما أعلم – أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنها يقبض منها الخنصر والبنصر، ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا قعد في الصلاة ).
وفي بعضها ( إذا قعد في التشهد ).
وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين
ثم ينهض من السجود مكبراً .
ويجلس بين السجدتين، وكيف يجلس؟
يجلس مفترشاً.
الافتراش : أن يجعل الرجل اليسرى فراشاً له، وينصب الرجل اليمنى من الجانب الأيمن، هذا هو الافتراش.
أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يلقمها الركبة، كلتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، أو تحلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة، ويحركها عند الدعاء فقط لا تحريكا دائما ولا سكونا دائما، ولكن يحركها يدعو بها.
فمثلاً إذا قال : ربي اغفر لي يرفعها، وارحمني يرفعها، واجبرني وعافني، كل جملة دعائية يرفعها.
أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة.
اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ أو ملقمة الركبة.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما أعلم – أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، وإنما ورد أنها يقبض منها الخنصر والبنصر، ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( كان إذا قعد في الصلاة ).
وفي بعضها ( إذا قعد في التشهد ).
وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة، لأن الراجح من أقوال الأصوليين