الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. حفظ
الشيخ : نذكر منها أولاً : الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، على أي صفة كانت سواء كانت نقوداً أو تبراً، وهو القطع من الذهب والفضة، أو حلياً، أو أواني، أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروف.
المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال لقول الله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم )).
ويقال لهم : (( هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )).
المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال لقول الله تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم )).
ويقال لهم : (( هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )).