حديث آخر فيه دليل على وجوب زكاة الحلي. حفظ
الشيخ : حديث آخر خاص بالموضوع وهو حديث عبدالله بن عمر بن العاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت هما لله ورسوله ) وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للبس أو العارية فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء فمن الحَكَم بين العلماء في مسألة النزاع (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله )) لا إلى فلان ولا إلى فلان ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة وقال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة.