ما اتخذ من بهيمة الأنعام للتنمية ولكنه يعلف فلا زكاة فيه إلا في حالة واحدة إذا اتخذ للتجارة. حفظ
الشيخ : فأما ما اتخذ للتنمية والقنية ولكنه يعلّف كما يوجد عند كثير من الفلاحين فإن هذا لا زكاة فيه لماذا ؟ لأنه يعلف فليس سائمة إلا إذا كان هذا الذي يعلّف عروض تجارة وش معنى عروض تجارة ؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري ولنفرض أنه رجل يبيع ويشتري في الغنم يشتري الشاة في الصباح ويبيعها في المساء أو يشتريها في المساء ويبيعها في الصباح ليس غرضه التنمية فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلّفه لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك كم هذه الذهب والفضة عروض التجارة بهيمة الأنعام.