تابع لرجل أراد إخراج الزكاة جرد المكتبة فوجد قيمة ما جرده مائة ألف ريال غير أن له ديونا للمكتبة وقيمتها عشرة آلاف ريال وعليها أي المكتبة ديون خمسين ألف ريال فكيف يزكيها مع العلم أن الديون للمكتبة لم يحول عليها الحول.؟ حفظ
الشيخ : دراهم تسلمها لصاحبه ما تظنون هذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبسته يعلم هذا ولا ما يعلم ? يعلم أن هذا الفقير لم يحصل الدراهم في السجن بل كونه طليقا يذهب ويستجدي الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن ولذلك أنا أقولمن هذا المكان إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذريتهم من يسومهم سوء العذاب فيفعل بهم كما فعلوا في هذا السجين المظلوم والله عز وجل يقول : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون إن كان ذو عسرة فليؤد إلى السجن عكس ما أمر الله به والعياذ بالله يقول لهم الشياطين لهؤلاء الدائنين الظلمة يقول لهم حدوه على أن يتدين ويوفيك وأحيانا يقول نحن ندينه ويوفينا وهذا كله حرام ولا يحل لشخص يعلم أن مدينه فقير لا يحل له أن يطالبه بل ولا يقول أعطني ديني وهو يعلم أنه فقير لأنه يحرجه والرب عز وجل يقول : (( فنظرة إلى ميسرة )) حتى يوسر الله عليه فنقول الآن لصاحب المكتبة الدين لك عند الناس إن كان فعلى فقراء فليس فيه شيء وإن كان على أغنياء ففيه الزكاة ولكنك مخير إن شئت أخرج زكاته مع مالك وإن شئت فإذا قبضته تزكيه لما مضى بقي علينا واحد الديون التي على المكتبة لا تمنع وجوب الزكاة في المكتبة من الأموال الزكوية يعني أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف الدين على كل حال فلو فرضنا أن رجلا عنده خمسون ألفا وعليه خمسون ألفا وجب عليه أن يزكي خمسين ألفا التي عنده.