يقول السائل : ما حكم إستعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة والحج وإذا إستعملت الحبوب لمنع الحمل لأن المرأة تتضرر فما الحكم .؟ حفظ
السائل : يقول السائل : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة إلى الحج وإذا استعملت الحبوب لمنع الحمل لأن المرأة تتضرر من النفاس فما الحكم وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقا في النسل ولهذا قال العلماء : لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها والعزل من أسباب منع الحمل فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا وكلما كثر الأولاد كان أبرك وأنفع وكان أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقا في النسل ولهذا قال العلماء : لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها والعزل من أسباب منع الحمل فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا وكلما كثر الأولاد كان أبرك وأنفع وكان أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.