يقول السائل : ما حكم صلاة النساء في المساجد التي ليس فيها إمام ولا مأمومين كأن تصلي في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معزولات تماما بينهما أبواب الخشب مغلقة وهل تعتبر كصلاتهن خلف المذياع.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين كأن يصلين في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معزولات تماما بينهما أبواب خشب مغلق تماما فما حكم صلاتهن وهل تعتبر كصلاتهن خلف المذياع ؟
الشيخ : الصواب أن يقول وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع كصلاتهن في المسجد مع عدم رؤية الإمام والمأمومين لأن الصلاة خلف المذياع ليست مقرن بها حتى تكون محل للتشبيه طيب أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصليا جماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام لأن المكان واحد والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ولا يضر إذا كنّ لا يرين الإمام ولا المأمومين وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال فإذا كان المسجد واسعا ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يتابع الجماعة في غير المسجد أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة أظن الجواب واضح الآن طيب أولا إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال سواء رأى الإمام أم لم يره رأى المأمومين أم لم يرهم لأن المكان واحد ومثاله أن يكون المأموم في الطابق الأعلى أو في الطابق الأسفل والإمام فوق أو يكون بينهما حاجز من جدار أو سترة ثانيا إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام أو المأموم أم لم يره لماذا لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا وهنا يمكن أن يكون واحدا ولكنه تهاون أو تعاجز وصلى خارج المسجد نقول لا تصح صلاتك. القسم الثالث : إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره لأن الصفوف المتصلة يكون كأنه في المسجد وأما الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمأموم ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة إذ قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يرى شخص.
الشيخ : الصواب أن يقول وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع كصلاتهن في المسجد مع عدم رؤية الإمام والمأمومين لأن الصلاة خلف المذياع ليست مقرن بها حتى تكون محل للتشبيه طيب أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصليا جماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام لأن المكان واحد والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ولا يضر إذا كنّ لا يرين الإمام ولا المأمومين وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال فإذا كان المسجد واسعا ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يتابع الجماعة في غير المسجد أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة أظن الجواب واضح الآن طيب أولا إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال سواء رأى الإمام أم لم يره رأى المأمومين أم لم يرهم لأن المكان واحد ومثاله أن يكون المأموم في الطابق الأعلى أو في الطابق الأسفل والإمام فوق أو يكون بينهما حاجز من جدار أو سترة ثانيا إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام أو المأموم أم لم يره لماذا لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا وهنا يمكن أن يكون واحدا ولكنه تهاون أو تعاجز وصلى خارج المسجد نقول لا تصح صلاتك. القسم الثالث : إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره لأن الصفوف المتصلة يكون كأنه في المسجد وأما الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمأموم ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة إذ قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يرى شخص.