يقول السائل : أنا أدرس في أمريكا وأضع أموالي في البنوك والبنك يعطيني فائدة ربوية وإذا لم آخذها يستفيدها فهل آخذها وأنفقها في أوجه الخير وأيضا هناك مسلمون فقراء جدا في بلدتنا .؟ حفظ
السائل : يقول السائل أنا أدرس في أمريكا وأضع أموالي في البنك اضطرارا والبنك يعطيني فائدة ربوية وإذا لم أخذها فإنهم يستفيدون فهل أخذها وأنفقها في أوجه الخير علما أن هناك مسلمين فقراء جدا في بلدتنا ؟
الشيخ : أولا : أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تربح أو تخسر ربما تربح وربما تخسر لكنها ستنتفع به وستتجر به ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق وينهب بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة ولكن إذا وضعها للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الوضع ويحرم عليه أن يأخذ شيئا كيف يحرم ؟ لأنه إذا أخذ شيئا فهذا الشيء ربا ولا كسب حلال، ربا لا شك وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) فقط (( لا تظلمون ولا تظلمون )) والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منها (( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )) اتركوه (( فإن لم تفعلوا )) بل أخذتم (( فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) يعني أعلنوا الحرب بينكم وبين الله ورسوله (( فإن تبتم )) بعد أن أخذتم أو قبل أن تأخذوا وبعد الاتفاق (( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين وقال : ( وإن ربا الجاهلية موضوع ) يعني ملغى مهدر شف ربا الجاهلية الربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ) أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرم فيه الربا في الشريعة الإسلامية لأنه في الجاهلية طيب فإن قلت إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين فإن الجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي وأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي انتبه لهذه النقطة فأنا أقول عندي أمر مقدم ممن ؟ من الله (( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) ثانيا : أن نقول هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي ؟ ماذا تقولون ؟ لا ما هي من مالي لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجروا به فيخسروا يعني مالي المعين اللي أعطيتهم أنا إياه من الجائز أن يعملوا به ويتجروا به فيخسروا فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي فلا يقال إن سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا : أن نقول إن في أخذي هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا ؟ لا هو يقول هو ربا لكن أخذته درءا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عندهم نقول ما دمت أقررت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه ولا قياس في مقابلة النص. رابعا : نقول وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى معدات الحربية ضد المسلمين هل هذا من المؤكد ليس من المؤكد فإذا إذا أخذناه وقعنا في محذور المحقق اتقاء مفسدة موهومة والعقل يمنع ذلك يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ومن الجائز أن موظفي البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم فليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا : إن أخطأت في العدد فذكروني أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها وهذا ليس منطقا عقليا نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول أبدا ليس هذا من المعقول ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول أبي أخذه وأتصدق به وأتبرأ منه وأتخلص منه نقول لا تأخذه أصلا نزه نفسك عنه. سادسا : نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص نفسه بصرفه في صدقات أو مصالح عامة هل هو من اليقين.
الشيخ : أولا : أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تربح أو تخسر ربما تربح وربما تخسر لكنها ستنتفع به وستتجر به ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق وينهب بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة ولكن إذا وضعها للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الوضع ويحرم عليه أن يأخذ شيئا كيف يحرم ؟ لأنه إذا أخذ شيئا فهذا الشيء ربا ولا كسب حلال، ربا لا شك وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )) فقط (( لا تظلمون ولا تظلمون )) والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منها (( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )) اتركوه (( فإن لم تفعلوا )) بل أخذتم (( فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) يعني أعلنوا الحرب بينكم وبين الله ورسوله (( فإن تبتم )) بعد أن أخذتم أو قبل أن تأخذوا وبعد الاتفاق (( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين وقال : ( وإن ربا الجاهلية موضوع ) يعني ملغى مهدر شف ربا الجاهلية الربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ) أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرم فيه الربا في الشريعة الإسلامية لأنه في الجاهلية طيب فإن قلت إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين فإن الجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي وأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي انتبه لهذه النقطة فأنا أقول عندي أمر مقدم ممن ؟ من الله (( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) ثانيا : أن نقول هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي ؟ ماذا تقولون ؟ لا ما هي من مالي لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجروا به فيخسروا يعني مالي المعين اللي أعطيتهم أنا إياه من الجائز أن يعملوا به ويتجروا به فيخسروا فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي فلا يقال إن سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا : أن نقول إن في أخذي هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا ؟ لا هو يقول هو ربا لكن أخذته درءا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عندهم نقول ما دمت أقررت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه ولا قياس في مقابلة النص. رابعا : نقول وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى معدات الحربية ضد المسلمين هل هذا من المؤكد ليس من المؤكد فإذا إذا أخذناه وقعنا في محذور المحقق اتقاء مفسدة موهومة والعقل يمنع ذلك يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ومن الجائز أن موظفي البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم فليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا : إن أخطأت في العدد فذكروني أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها وهذا ليس منطقا عقليا نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول أبدا ليس هذا من المعقول ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول أبي أخذه وأتصدق به وأتبرأ منه وأتخلص منه نقول لا تأخذه أصلا نزه نفسك عنه. سادسا : نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص نفسه بصرفه في صدقات أو مصالح عامة هل هو من اليقين.