يقول السائل : كان لي مبلغ من المال عند أحد الناس وكان فقيرا جدا فأبريت ذمته من هذا المبلغ بنية أنه من الزكاة فهل يصح أم لا.؟ حفظ
السائل : يقول السائل كان لي مبلغ من المال عند أحد الناس وكان فقيرا جدا فأبريت ذمته من ذلك المبلغ بنية أنه من الزكاة فهل يصح أم لا ؟ .
الشيخ : السؤال واضح ؟.
الطلاب : واضح.
الشيخ : يقول إنه يطلب رجلا فقيرا دراهم . وأسقط عنه هذه الدراهم بنية أنها من الزكاة.
يعني لنفرض أنه يطلب هذا الرجل مائة ريال والرجل فقير. وكان هذا الطالب عليه زكاة بقدر مائة ريال. فأسقط المائة عن الفقير عن الزكاة التي عليه.
نقول : هذا لا يجوز ولا يجزئ عن الزكاة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إن هذا لا نزاع فيه " ، يعني في مذهب الحنابلة رحمهم الله . ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن العين فهو كالذي أخرج الرديء عن الجيد.
أيهما أضمن للإنسان : دين في ذمة فقير أو مال بيده ؟.
الطالب : مال بيده
الشيخ : المال بيده هو أضمن فكيف تجعل هذا الدين الهالك الذي تعتبره كالتالف تجعله زكاة عن شيء مضمون بيدك. وهل هذا إلا كالذي يخرج الحشف عن التمر الطيب.
إي نعم
الشيخ : السؤال واضح ؟.
الطلاب : واضح.
الشيخ : يقول إنه يطلب رجلا فقيرا دراهم . وأسقط عنه هذه الدراهم بنية أنها من الزكاة.
يعني لنفرض أنه يطلب هذا الرجل مائة ريال والرجل فقير. وكان هذا الطالب عليه زكاة بقدر مائة ريال. فأسقط المائة عن الفقير عن الزكاة التي عليه.
نقول : هذا لا يجوز ولا يجزئ عن الزكاة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إن هذا لا نزاع فيه " ، يعني في مذهب الحنابلة رحمهم الله . ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن العين فهو كالذي أخرج الرديء عن الجيد.
أيهما أضمن للإنسان : دين في ذمة فقير أو مال بيده ؟.
الطالب : مال بيده
الشيخ : المال بيده هو أضمن فكيف تجعل هذا الدين الهالك الذي تعتبره كالتالف تجعله زكاة عن شيء مضمون بيدك. وهل هذا إلا كالذي يخرج الحشف عن التمر الطيب.
إي نعم