يقول السائل : لقد حلفت ذات مرة وقلت لن أفعل هذا الأمر وإن فعلته فسوف أصوم شهرين متتابعين وأنا أخشى الآن أن أفعل هذا الأمر أفيدوني فأنا في حيرة من هذا الأمر.؟ حفظ
السائل : يقول السائل لقد حلفت ذات مرة وقلت لن أفعل هذا الأمر وإن فعلته فإني سوف أصوم شهرين متتابعين. وأنا أخشى الآن أن أفعل هذا الأمر أرشدوني - بارك الله فيكم - فأنا في حيرة من هذا الأمر ؟ .
الشيخ : هذا الذي ذكره السائل هو يريد أن يمتنع من هذا الشيء ، فأقسم أنه إن فعله ليصومن شهرين متتابعين ، وغرضه بذلك أن يذكر سببا للمنع قويا في نفسه ، وهو صيام شهرين ، فمثل هذا يلحق بالنذر ، والنذر الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ويسمى نذر اللجاج والغضب عند أهل العلم حكمه حكم اليمين.
وعلى هذا فنقول لهذا الرجل : إن فعلت ذلك وجب عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.