يقول السائل : وقع من شنطة سيارة تمشي في مكة كتاب حديث وأنا واقف ورأيته ولو تركته لسارة عليه السيارات وأتلفته فهل لو أخذته يعتبر في حكم اللقطة.؟ حفظ
السائل : يقول السائل وقع من شنطة سيارة تمشي في مكة كتاب حديث وأنا واقف ورأيته ولو تركته لسارت عليه السيارات وأتلفته. فهل لو أخذته يعتبر في حكم اللقطة ؟ جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم يعتبر هذا في حكم اللقطة، ولقطة الحرم - يعني حرم مكة - والحرم إذا قيل : الحرم ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم. لقطته ليست كغيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) ، يعنى أنك لا تأخذ شيئاً ساقطاً في مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة.
الساقطة في غير مكة تنشد كم ؟ .
الطالب : سنة
الشيخ : سنة. فإن وجد صاحبها وإلا فهي لمن وجدها.
لكن مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والحرم كمكة.
ولكن لا ينبغي أيضا أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه بل نأخذه ونعطيه المسؤلين عن مثل هذه الأمور في مكة. وربما يأتي صاحبه يسأل عنه إلى المسؤولين هؤلاء فيجده. نعم.
الشيخ : نعم يعتبر هذا في حكم اللقطة، ولقطة الحرم - يعني حرم مكة - والحرم إذا قيل : الحرم ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم. لقطته ليست كغيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) ، يعنى أنك لا تأخذ شيئاً ساقطاً في مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة.
الساقطة في غير مكة تنشد كم ؟ .
الطالب : سنة
الشيخ : سنة. فإن وجد صاحبها وإلا فهي لمن وجدها.
لكن مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والحرم كمكة.
ولكن لا ينبغي أيضا أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه بل نأخذه ونعطيه المسؤلين عن مثل هذه الأمور في مكة. وربما يأتي صاحبه يسأل عنه إلى المسؤولين هؤلاء فيجده. نعم.