سائل يقول : هل حديث المرأة والكلب الأسود في قطع الصلاة مخصوص أم لا أرجوا التفصيل وهل يكون في الحرم.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ، هل حديث المرأة والكلب الأسود في قطع الصلاة منسوخ أم لا؟ أرجو التفصيل، وهل يكون هنا أيضا في الحرم؟
الشيخ : حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ).
المرأة لا بد أن تكون بالغة، الحمار الحديث فيه مطلق، الكلب قيد بأنه أسود.
وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الكلب الأسود شيطان ).
هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إن لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته إن كان له سترة.
ومعنى قطع الصلاة : أنها تبطل الصلاة ويجب عليه استئنافها.
والحديث ليس بمنسوخ بل هو محكم وثابت، والقطع ليس قطع كمال، بل هو قطع يحصل به البطلان.
وعلى هذا فإذا مرت امرأة بين الرجل وسترته قطعت صلاته، ولكنه مأمور بأن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان ).
ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا في المسجد الحرام، ولا في المسجد النبوي، ولا في غيرهما من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) أربعين كم؟ أربعين ايش؟ في راوية البزار : ( أربعين خريفا ) أي أربعين سنة.
لو يقف أربعين سنة لكان ذلك خيرا من أن يمر بين يدي المصلي، وكثير من الناس لا يقف ولا أربعين دقيقة، تجده يحاول أن يمر بين يدي المصلي ولا ينتظر، وهذا خطأ، لأن عليه إثما عظيما إذا مر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لم يكن له سترة، وسواء بالمسجد الحرام أم في غيره.
وليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في ثبوته ودلالته على الفرق بين المسجد الحرام وغيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في هذه المسألة بقوله : " باب السترة في مكة وغيرها ".
فمكة كغيرها من البلدان والمسجد الحرام كغيره من المساجد، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي.
ولكن ما المراد بما بين يديه؟ نقول : إن كان له سترة فحده سترته، وإذا لم يكن له سترة فقيل : إن ما بين يدي المصلي ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل : إن ما بين يدي المصلي ما بين موضع سجوده وقدميه، يعني موضع الجبهة والقدمين. وهذا أقرب من الأول، وذلك لأن ما وراء موضع السجود ليس للمصلي فيه حق حتى يمنع غيره من اجتيازه، لا يملك المصلي من الأرض أحقية إلا بمقدار ما يحتاج إليه منها، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، فيكون ما بين يديه هو ما بين قدميه إلى مكان... ، فإذا مر أحد من ورائه فليس بآثم.
وهنا في المسجد الحرام في بعض المواضع منه نجد أن هناك بسطا تفرش بمقدار السجود غالبا، فإذا مر الإنسان من وراء هذه الفرش، فإنه لا إثم عليه، لأن الفراش حد المصلي، وكذلك إذا كان الإنسان يصلي على سجادة فإن ما وراء السجادة من أمام المصلي لا يحرم تجاوزه، لأنه خارج عن مصلى المصلي، أو عن موضع سجود المصلي.
بقي أن يقال : إذا كان الإنسان خلف الإمام؟ فالجواب : إذا كان الإنسان خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار وهو- أي ابن عباس - راكب على حمار أتان - يعني أنثى - فمر بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد )، وذلك لأن سترة الإمام سترة للمأموم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : فضيلة الشيخ، هل حديث المرأة والكلب الأسود في قطع الصلاة منسوخ أم لا؟ أرجو التفصيل، وهل يكون هنا أيضا في الحرم؟
الشيخ : حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ).
المرأة لا بد أن تكون بالغة، الحمار الحديث فيه مطلق، الكلب قيد بأنه أسود.
وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الكلب الأسود شيطان ).
هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إن لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته إن كان له سترة.
ومعنى قطع الصلاة : أنها تبطل الصلاة ويجب عليه استئنافها.
والحديث ليس بمنسوخ بل هو محكم وثابت، والقطع ليس قطع كمال، بل هو قطع يحصل به البطلان.
وعلى هذا فإذا مرت امرأة بين الرجل وسترته قطعت صلاته، ولكنه مأمور بأن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان ).
ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا في المسجد الحرام، ولا في المسجد النبوي، ولا في غيرهما من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) أربعين كم؟ أربعين ايش؟ في راوية البزار : ( أربعين خريفا ) أي أربعين سنة.
لو يقف أربعين سنة لكان ذلك خيرا من أن يمر بين يدي المصلي، وكثير من الناس لا يقف ولا أربعين دقيقة، تجده يحاول أن يمر بين يدي المصلي ولا ينتظر، وهذا خطأ، لأن عليه إثما عظيما إذا مر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لم يكن له سترة، وسواء بالمسجد الحرام أم في غيره.
وليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في ثبوته ودلالته على الفرق بين المسجد الحرام وغيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في هذه المسألة بقوله : " باب السترة في مكة وغيرها ".
فمكة كغيرها من البلدان والمسجد الحرام كغيره من المساجد، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي.
ولكن ما المراد بما بين يديه؟ نقول : إن كان له سترة فحده سترته، وإذا لم يكن له سترة فقيل : إن ما بين يدي المصلي ثلاثة أذرع من قدميه، وقيل : إن ما بين يدي المصلي ما بين موضع سجوده وقدميه، يعني موضع الجبهة والقدمين. وهذا أقرب من الأول، وذلك لأن ما وراء موضع السجود ليس للمصلي فيه حق حتى يمنع غيره من اجتيازه، لا يملك المصلي من الأرض أحقية إلا بمقدار ما يحتاج إليه منها، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، فيكون ما بين يديه هو ما بين قدميه إلى مكان... ، فإذا مر أحد من ورائه فليس بآثم.
وهنا في المسجد الحرام في بعض المواضع منه نجد أن هناك بسطا تفرش بمقدار السجود غالبا، فإذا مر الإنسان من وراء هذه الفرش، فإنه لا إثم عليه، لأن الفراش حد المصلي، وكذلك إذا كان الإنسان يصلي على سجادة فإن ما وراء السجادة من أمام المصلي لا يحرم تجاوزه، لأنه خارج عن مصلى المصلي، أو عن موضع سجود المصلي.
بقي أن يقال : إذا كان الإنسان خلف الإمام؟ فالجواب : إذا كان الإنسان خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار وهو- أي ابن عباس - راكب على حمار أتان - يعني أنثى - فمر بين يدي بعض الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد )، وذلك لأن سترة الإمام سترة للمأموم.