القاعدة الثانية : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فيحمل عليهما جميعا ما لم يكن هنالك مرجح يرجح أحدهما مع المثال. حفظ
الطالب : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يحمل عليهما جميعا ما لم يتأيد أحدهما بدليل.
الشيخ : وكان اللفظ يحتملها جميعا. طيب. أحسنت.
إذا كان اللفظ يحتمل المعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا إلا بدليل يرجح أحد الاحتمالين فيتبع هذا الدليل.
من يأتي بمثال؟ طيب. تفضل.
الطالب : اعتزال النساء.
الشيخ : لا.
الطالب : شد المئزر.
الشيخ : شد المئزر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره.
ما المعنيان اللذان؟
الطالب : اعتزال النساء أو الاجتهاد في الطاعة.
الشيخ : طيب، اعتزال النساء أو؟
الطالب : الاجتهاد في الطاعة.
الشيخ : قلنا : هل يمكن أن يحمل اللفظ على المعنيين جميعا؟ من يجيب؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأن الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ولأنه يعتزل النساء لأنه معتكف، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. طيب. استرح.
هل هناك مثال لما إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر، إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر، أين المثال؟ ما ذكرناه البارحة ؟
طيب، يمكن أن نمثل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر )، فإن كلمة طاهر محتملة أن تكون كناية عن المؤمن، ويحتمل أن تكون المراد بها الطاهر من الحدث، فأي الاحتمالين ترجح بدليل؟
نقول : الطاهر من الحدث هو الراجح، لأن العادة في لسان الشارع ألا يعبر عن المؤمن بالطاهر، إنما يعبر عن المؤمن بالإيمان بالتقوى يعني بأنه مؤمن بأنه متقي بأنه مسلم وما أشبه ذلك.
والطاهر جاء في القرآن مرادا به الطهارة من الحدث لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - إلى قوله- ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )).
طيب في أيضا قاعدة ثالثة ذكرناها.