سائل يقول : هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب والقفاز.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب والقفاز؟ جزاكم الله خيرا.
الشيخ : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف المصلى وكذلك الكفان.
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد أن تستر وجهها، لأن ستر وجه المرأة أمر واجب على غير المحارم، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يمكن لأي عاقل فضلا عن المؤمن أن يحيد عنه.
فإذا كان حولها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها.
ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت : ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين )، وهذا يدل على أن من عادتهن أن النساء كن يلبسن القفازين.
وعليه فلا بأس أن تلبس القفازين وهي تصلي إذا كان حولها رجال أجانب، أما بما يتعلق بستر الوجه فهي تستر وجهها ما دامت قائمة أو جالسة، فإذا أرادت السجود فإنها تكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.
الشيخ : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف المصلى وكذلك الكفان.
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد أن تستر وجهها، لأن ستر وجه المرأة أمر واجب على غير المحارم، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يمكن لأي عاقل فضلا عن المؤمن أن يحيد عنه.
فإذا كان حولها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها.
ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت : ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين )، وهذا يدل على أن من عادتهن أن النساء كن يلبسن القفازين.
وعليه فلا بأس أن تلبس القفازين وهي تصلي إذا كان حولها رجال أجانب، أما بما يتعلق بستر الوجه فهي تستر وجهها ما دامت قائمة أو جالسة، فإذا أرادت السجود فإنها تكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.