لا بد في الطلاق من عدة متيقتة. حفظ
الشيخ : يطلق في عدة متيقنة، فيحرم عليه أن يطلق في طهر جامعها فيه، كما يحرم أن يطلق في حيض، ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ في هذا، تغيظ الرسول في هذا، وأمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر برد المرأة، أن يردها، ثم يتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق.
وما نسمعه الآن من بعض السفهاء الذين يطلقون المرأة وهي حائض أو في طهر جامعوها فيه فإنه مؤلم ومؤسف أن يتعدى الإنسان حدود الله فيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في حيض.