إذا كان الحمل نطفة فالمرأة حامل يجوز طلاقها ويقع . حفظ
الشيخ : إذا كان الحمل نطفة فالمرأة حامل يجوز طلاقها أو لا؟ يجوز، ويقع الطلاق عليها أو ما يقع؟ يقع.
وما اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها فهو باطل مخالف للكتاب وإجماع المسلمين.
فالحامل يقع عليها الطلاق.
وما عدتها؟ أن تضع الحمل، فلو طلقها وهي تطلق ووضعت الحمل بعد طلاقه بخمس دقائق، انتهت عدتها أو لا؟
تكون عدتها خمس دقائق؟ نعم.
لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )).
كما أنه لو مات زوجها وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وحلت للأزواج.
تصور، يمكن امرأة تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن؟
الطلاب : يمكن.
الشيخ : كيف؟ يموت وهي حامل وتضع بعد موته بخمس دقائق، ويكون المأذون الشرعي حاضر، والزوج الثاني حاضر، ويزوج، فتتزوج هذه المرأة قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن.
طيب، وربما تبقى في عدتها أربع سنوات، صح؟ اي نعم، لأنه ربما يتأخر الحمل في البطن ولا يخرج فتكون في العدة إلى أن تضع الحمل، لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ))، الأمر واضح.
طيب، فإذا كان في المرأة ولدان، ووضعت الأول وبقي الثاني، هل تنتهي العدة بوضع الأول؟ لا، لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ))، و(حمل) مفرد مضاف فيشمل جميع الحمل، كل الحمل الذي في بطنها.
إن كان واحدا فواحد وإن كان اثنين فإثنان، إن كان ثلاثة فثلاثة، إن كان أربعة؟
الطلاب : فأربعة.
الشيخ : إن كان خمسة فخمة.
المهم حتى تضع هذا الحمل.
طيب، إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض في الغالب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ".
فالحامل في الغالب لا تحيض، وإنما قلت في الغالب، لأنها أحيانا قد تحيض، أحيانا يستمر الحيض مع الحامل ولا سيما في الشهور الأولى، وتكون عادتها مطردة كعادتها قبل الحمل، فهنا يكون هذا الدم الذي نزل منها حيضا، لأنه لم يختلف.
وما اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها فهو باطل مخالف للكتاب وإجماع المسلمين.
فالحامل يقع عليها الطلاق.
وما عدتها؟ أن تضع الحمل، فلو طلقها وهي تطلق ووضعت الحمل بعد طلاقه بخمس دقائق، انتهت عدتها أو لا؟
تكون عدتها خمس دقائق؟ نعم.
لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )).
كما أنه لو مات زوجها وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وحلت للأزواج.
تصور، يمكن امرأة تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن؟
الطلاب : يمكن.
الشيخ : كيف؟ يموت وهي حامل وتضع بعد موته بخمس دقائق، ويكون المأذون الشرعي حاضر، والزوج الثاني حاضر، ويزوج، فتتزوج هذه المرأة قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن.
طيب، وربما تبقى في عدتها أربع سنوات، صح؟ اي نعم، لأنه ربما يتأخر الحمل في البطن ولا يخرج فتكون في العدة إلى أن تضع الحمل، لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ))، الأمر واضح.
طيب، فإذا كان في المرأة ولدان، ووضعت الأول وبقي الثاني، هل تنتهي العدة بوضع الأول؟ لا، لأن الله يقول : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ))، و(حمل) مفرد مضاف فيشمل جميع الحمل، كل الحمل الذي في بطنها.
إن كان واحدا فواحد وإن كان اثنين فإثنان، إن كان ثلاثة فثلاثة، إن كان أربعة؟
الطلاب : فأربعة.
الشيخ : إن كان خمسة فخمة.
المهم حتى تضع هذا الحمل.
طيب، إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض في الغالب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ".
فالحامل في الغالب لا تحيض، وإنما قلت في الغالب، لأنها أحيانا قد تحيض، أحيانا يستمر الحيض مع الحامل ولا سيما في الشهور الأولى، وتكون عادتها مطردة كعادتها قبل الحمل، فهنا يكون هذا الدم الذي نزل منها حيضا، لأنه لم يختلف.