سائل يقول : ما حكم التورية وهل فيها تخصيص.؟ حفظ
السائل : ما حكم التورية، وهل فيها تفصيل؟
الشيخ : التورية، أتعرفون التورية؟ التورية: أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه، يريد بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه.
وهي جائزة بشرطين، الشرط الأول: أن يكون اللفظ محتملا لها.
والشرط الثاني: أن لا تكون ظلما ..
الطالب : لها شرطان.
الشيخ : لا لا، ماهي التورية؟
التورية ... ظاهر كلامه، هذه التورية.
ولها شرطان، الشرط الأول : أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي أراده المتكلم.
والشرط الثاني : أن لا تكون ظلما.
طيب، فإن كانت لا تحتمل اللفظ، فإنها لا تقبل ولا تنفع، وإن كان اللفظ يحتملها لكنها ظلم فإنها أيضا لا تنفع.
طيب، مثال ذلك : رجل قال: والله لا أنام إلا على وتد، أتعرفون الوتد؟ الوتد عود يضرب في الجدار فيعلق به المتاع، هذا الرجل يقول: والله لا أنام إلا على وتد، معقول ينام على الوتد؟
الطالب : ... .
الشيخ : قال أنا أريد بالوتد الجبل، صحيح هذا أو غير صحيح؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : ليش؟
الطالب : يحتمله المعنى.
الشيخ : لأن اللفظ يحتمله، وهو غير ظالم، ما ظلم أحدا.
قال: والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم صعد السطح ونام بالسطح، وهو حالف إنه ما ينام إلا تحت السقف، يجوز أو لا؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : كيف، وهو فوق السقف الآن؟ قال: أنا أريد بالسقف السماء، كلامه صحيح أو غير صحيح؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : لقوله تعالى : (( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )).
المهم لابد أن يكون اللفظ يحتمل.
فإن قال : والله لا أكلم زيدا، ثم وجدناه قد جلس إلى زيد يجاذبه الحديث ويتحدث إليه. قلنا : كيف تتحدث إلى زيد وأنت تقول: والله لا أكلمه؟
قال: أنا أريد لا أكلم زيدا أي: لا أشتري خبزا.
هل يقبل؟
الطلاب : لا يقبل.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لا يحتمله.
الشيخ : لأن اللفظ لا يحتمله، ما يمكن يراد بقول القائل: لا أكلم زيدا أي لا أشتري خبزا، هذا لا يمكن، فلا يقبل منه.
طيب، فإن كان ظالما فلا تنقعه أيضا التورية.
مثال ذلك : رجل تخاصم مع آخر عند القاضي، فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة؟ قال: ما عندي بينة، من يقوله؟ المدعي.
إذا لم يكن للمدعي بينة تتوجه اليمين على من؟ على المدعى عليه، فقال القاضي للمدعى عليه: احلف أنه ليس له عندك شيء.
فقال المدعى عليه : والله ما له عندي شيء،
وش تفهمون من هذا الكلام؟ النفي، يعني ما له عندي شيء، القاضي سوف يحكم ببراءة المدعى عليه، لأن المدعي ليس له بينة، والمدعى عليه حلف، إذن يحكم ببراءته.
فجاءه - أي جاء المدعى عليه - شخص من أصدقائه، وقال : يا فلان، كيف تحلف عند القاضي تقول والله ماله عندي شيء، هذا حرام، واليمين الفاجرة هي اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار. ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان )، نعوذ بالله، يا أخي اتق الله.
قال : أنا ما أردت النفي، إنما أردت الإثبات.
طيب، ألست قلت والله ما له عندي شيء؟
قال : نعم، قلت والله ما له عندي شيء، لكن أردت أن (ما) اسم موصول، فمعنى والله ما له عندي شيء : والله أي الذي له عندي شيء، يعني والله الذي له عندي شيء هو شيء، اللفظ يحتمله أو ما يحتمله؟ يحتمله، لا شك أن (ما) هنا تصلح أن تكون نافية وتصلح، نعم؟
الطالب : اسم موصول.
الشيخ : وتصلح أن تكون اسم موصول للإثبات.
هل ينفع هذا الرجل التأويل، أو ما ينفعه؟
لا ينفعه التأويل، لماذا ؟
الطلاب : ظالم.
الشيخ : لأنه ظالم، ولهذا جاء في الحديث ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك )، لا ينفعك التأويل عند الله عز وجل، فأنت الآن حالف بيمين فاجرة أو غير فاجرة ؟ فاجرة، يمين فاجرة.
طيب، رجل أُمسك مع زوجته، وقيل هذه زوجتك وعليها كذا وكذا وكذا من الجنايات، وهي ما عليها جناية، فقال : والله إن هذه أختي، والله إن هذه أختي، وحلف وأقسم أنها أخته، السلطات الي أمسكوها لما حلف أنها أخته وهو رجل يعرفون أنه صادق أطلقوها، يصلح هذا التأويل أو ما يصلح؟
قال: أنا أريد أختي في الإسلام، هل هذا صحيح أن زوجته أخته في الاسلام؟ أي نعم صحيح، وهذا التأويل ينفعه لا سيما إذا كانت مظلومة،
فإذا كانت مظلومة فلا بأس أن يتأول.