شرح حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال :"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ". حفظ
الشيخ : قال : عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه : ( أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الكسب أطيب؟ قال : عمل الرَّجل بيده، وكلُّ بيع مبرور ) رواه البزَّار، وصحَّحه الحاكم.
"سئل" من السائل؟ السائل لا يهم، أكان رجلًا، أم امرأة، لكن السائل صحابي، وقد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات، ولكن ليس من ضروريات العلم، إذ أن المقصود هو الحادثة أو القضية أو الواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم.
وقوله : ( سئل أي الكسب أطيب؟ ) ، الكسب : ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو إجارة أو شركة أو غير ذلك، فهو شامل، والإنسان قد يكسب الشيء بالبيع أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك، واضح؟
فأيُّها أطيب؟ قال : ( عمل الرجل بيده )، هذا أطيب المكاسب، لماذا؟ لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليًا من الشبهات، إذ أنه حصَّله بيده مثل الاحتشاش، إنسان خرج إلى البرَّ واحتش، وأتى بالحشيش، خرج إلى البرّ واحتطب وأتى بالحطب، خرج إلى البرِّ وافتقع، افتقع يعني: أتى بالفقع بالكمأة، وخرج إلى البحر فاصطاد سمكا، ما ندري نقول سمك أو حيتان؟ فصاد سمكا.
هذا عمله بيده أو لا؟ هذا أفضل ما يكون، لأنه عمل ما فيه شبهة إطلاقًا، أخذه مما أخرجه الله عز وجل.
طيب، وهل يدخل في ذلك الصنائع؟ يدخل فيها الصنائع؟ نعم، قد نقول: إنه يدخل فيها الصنائع وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث، لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها غش، ويكون فيها نسيان، ويكون فيها غلط، فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة، لكن ممكن أن ندخلها بالدَّف، على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحًا في صنعته تمامًا، وإلا فما أكثر الذين يصنعون، ثم تكون صنعتهم من أردئ الصنائع، ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء.
نعم، في جماعة بنوا جدارًا لشخص، فقالوا: من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالأجرة؟ فقال بعضهم لبعض : من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الأجرة؟ نعم، الجدار الآن جيد في بنائه أو لا ؟ ما هو جيد، يعني يقول : يستمسك فقط، يأخذون الأجرة ويمشون.
على كل حال: الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث، وقد لا تدخل.
طيب، الحراثة والزراعة تدخل في الحديث؟ من عمل الرجل بيده؟ نعم، لأن الغالب أن الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد ليبيعه بأكثر، هذا يخلص الحرث حرث الأرض والزرع الطيب والسقي، فهو عمله بيده، ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم : الزارعة أفضل مكتسب، في الزراعة أيضًا مصلحة أخرى وهي: ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله أو لا؟ الحشرات تنتفع، النمل، الذر، الكلاب، الطيور، كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع، ففيه أيضًا مصلحة.
طيب، الثاني: قال : ( وكل بيع مبرور )، الله أكبر، كل بيع مبرور، ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بينته السُّنة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما )، فالبيع المبرور : ما كان مبنيّاً على الصدق والبيان، الصدق في الوصف، والبيان في العيب، يعني مثلًا: ما يقول لك: هذا طيب وهو رديء، نعم، ولا يكون هذا الشيء معيبًا ثم يكتمه، بل يبين ( إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ). فهذا هو البيع المبرور، المبني على الصدق والبيان، فهذا هو البيع المبرور.
نزيد شيئا ثالثا : ووافق الشرع، فإن خالف الشرع فهو وإن كان مبنيا على الصدق والبيان فليس بمبرور، لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه، ما نقول هذا بيع مبرور.
إذن ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور.
عكس ذلك ما خالف الشرع، كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها، أو ما كان مبنيا على الكذب، كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون، وهي ما أردئ ما يكون، نعم، أو على كتم العيب بأن تكون معيبة ويخفي عيبها، فهذا ليس بيعًا مبرورًا.
وسمي الأول مبرورًا لاشتماله على البر، والله سبحانه وتعالى يحب البّر، بل قال: (( وتعاونوا على البرّ والتَّقوى )).
"سئل" من السائل؟ السائل لا يهم، أكان رجلًا، أم امرأة، لكن السائل صحابي، وقد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات، ولكن ليس من ضروريات العلم، إذ أن المقصود هو الحادثة أو القضية أو الواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم.
وقوله : ( سئل أي الكسب أطيب؟ ) ، الكسب : ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو إجارة أو شركة أو غير ذلك، فهو شامل، والإنسان قد يكسب الشيء بالبيع أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك، واضح؟
فأيُّها أطيب؟ قال : ( عمل الرجل بيده )، هذا أطيب المكاسب، لماذا؟ لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليًا من الشبهات، إذ أنه حصَّله بيده مثل الاحتشاش، إنسان خرج إلى البرَّ واحتش، وأتى بالحشيش، خرج إلى البرّ واحتطب وأتى بالحطب، خرج إلى البرِّ وافتقع، افتقع يعني: أتى بالفقع بالكمأة، وخرج إلى البحر فاصطاد سمكا، ما ندري نقول سمك أو حيتان؟ فصاد سمكا.
هذا عمله بيده أو لا؟ هذا أفضل ما يكون، لأنه عمل ما فيه شبهة إطلاقًا، أخذه مما أخرجه الله عز وجل.
طيب، وهل يدخل في ذلك الصنائع؟ يدخل فيها الصنائع؟ نعم، قد نقول: إنه يدخل فيها الصنائع وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث، لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها غش، ويكون فيها نسيان، ويكون فيها غلط، فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة، لكن ممكن أن ندخلها بالدَّف، على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحًا في صنعته تمامًا، وإلا فما أكثر الذين يصنعون، ثم تكون صنعتهم من أردئ الصنائع، ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء.
نعم، في جماعة بنوا جدارًا لشخص، فقالوا: من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالأجرة؟ فقال بعضهم لبعض : من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الأجرة؟ نعم، الجدار الآن جيد في بنائه أو لا ؟ ما هو جيد، يعني يقول : يستمسك فقط، يأخذون الأجرة ويمشون.
على كل حال: الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث، وقد لا تدخل.
طيب، الحراثة والزراعة تدخل في الحديث؟ من عمل الرجل بيده؟ نعم، لأن الغالب أن الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد ليبيعه بأكثر، هذا يخلص الحرث حرث الأرض والزرع الطيب والسقي، فهو عمله بيده، ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم : الزارعة أفضل مكتسب، في الزراعة أيضًا مصلحة أخرى وهي: ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله أو لا؟ الحشرات تنتفع، النمل، الذر، الكلاب، الطيور، كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع، ففيه أيضًا مصلحة.
طيب، الثاني: قال : ( وكل بيع مبرور )، الله أكبر، كل بيع مبرور، ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بينته السُّنة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما )، فالبيع المبرور : ما كان مبنيّاً على الصدق والبيان، الصدق في الوصف، والبيان في العيب، يعني مثلًا: ما يقول لك: هذا طيب وهو رديء، نعم، ولا يكون هذا الشيء معيبًا ثم يكتمه، بل يبين ( إن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ). فهذا هو البيع المبرور، المبني على الصدق والبيان، فهذا هو البيع المبرور.
نزيد شيئا ثالثا : ووافق الشرع، فإن خالف الشرع فهو وإن كان مبنيا على الصدق والبيان فليس بمبرور، لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه، ما نقول هذا بيع مبرور.
إذن ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور.
عكس ذلك ما خالف الشرع، كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها، أو ما كان مبنيا على الكذب، كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون، وهي ما أردئ ما يكون، نعم، أو على كتم العيب بأن تكون معيبة ويخفي عيبها، فهذا ليس بيعًا مبرورًا.
وسمي الأول مبرورًا لاشتماله على البر، والله سبحانه وتعالى يحب البّر، بل قال: (( وتعاونوا على البرّ والتَّقوى )).