الكلام حول الطلاق وتفسير قوله تعالى :" ياأيها النبي إذا طلقتم النساء ...." . حفظ
الشيخ : فنبدأ بذكر الطلاق.
يقول الله عز وجل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ))، وأرجو يا إخواني الانتباه، ولا سيما طلبة العلم منكم.
في الطلاق وجه الخطاب إلى النبي (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ )) فوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء ثم إلى الأمة عامة بالفعل.
وين النداء؟ (( يا أيها النبي ))، الفعل؟ (( إذا طلقتم ))، ما قال إذا طلقت، قال : (( إذا طلقتم ))، في النكاح (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) ولم يقل يا أيها النبي إذا نكحتم ثم طلقتموهن، مما يدل على أن مسألة الطلاق مهمة جدا، وأما النكاح يحرص الناس عليه وعلى شروطه وعلى اتباع الحدود فيه، إذ لا يمكن للإنسان أن يدخل على امرأة إلا بعد إجراء الحدود الشرعية، لكن الطلاق لا يهتم الناس به، ولهذا اعتنى الله سبحانه وتعالى به، فنادى نبيه أولا ثم خاطب سائر الأمة ثانيا.
فما هو الطلاق؟ الطلاق: فراق الزوجة بأي شيء؟ بألفاظ غير محددة شرعا، بل هي محددة بالعرف، فما جرى به العرف أنه طلاق من الألفاظ فهو طلاق، لأن الله لم يحدد، فكما أن صيغة البيع تحصل بأي صيغة عرفية، فكذلك الطلاق يحصل بأي صيغة عرفية، وقد ذكرنا ضابطا أنشدنا به بيتا من الشعر، من يحفظ البيت؟ تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا، مر علينا قريبا يا جماعة.
الطالب : وكل ما أتى ...
الشيخ : " وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد.
وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
فقد جاء الطلاق غير محدد، ما حدد الله ورسوله الطلاق بلفظ معين، بل قال : (( إذا طلقتم )) أي إذا وقع منكم ما يسمى طلاقا بأي صيغة مما يتعارف الناس عليها، فمثلا عندنا في غالب الناس في هذا البلد يرون أن التخلية صريح في الطلاق، وش معنى التخلية؟ يقول : خليتك، أو اذهبي فأنت مخلاة، يرون أن خليتك كلفظ طلقتك، أو اذهبي فأنت مطلقة، ولهذا نقول : إن الطلاق فراق الزوجة بألفاظ ايش؟ معينة شرعا أو عرفا؟ عرفا، وقد يتفق العرف والشرع. فالطلاق لفظ متفق عليه شرعا وعرفا أنه فراق الزوجة.
ولكن الله عز وجل يقول : (( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) ... انتبهوا للدرس ...
يقول : (( فطلقوهن لعدتهن )).
يقول الله عز وجل : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ))، وأرجو يا إخواني الانتباه، ولا سيما طلبة العلم منكم.
في الطلاق وجه الخطاب إلى النبي (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ )) فوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء ثم إلى الأمة عامة بالفعل.
وين النداء؟ (( يا أيها النبي ))، الفعل؟ (( إذا طلقتم ))، ما قال إذا طلقت، قال : (( إذا طلقتم ))، في النكاح (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) ولم يقل يا أيها النبي إذا نكحتم ثم طلقتموهن، مما يدل على أن مسألة الطلاق مهمة جدا، وأما النكاح يحرص الناس عليه وعلى شروطه وعلى اتباع الحدود فيه، إذ لا يمكن للإنسان أن يدخل على امرأة إلا بعد إجراء الحدود الشرعية، لكن الطلاق لا يهتم الناس به، ولهذا اعتنى الله سبحانه وتعالى به، فنادى نبيه أولا ثم خاطب سائر الأمة ثانيا.
فما هو الطلاق؟ الطلاق: فراق الزوجة بأي شيء؟ بألفاظ غير محددة شرعا، بل هي محددة بالعرف، فما جرى به العرف أنه طلاق من الألفاظ فهو طلاق، لأن الله لم يحدد، فكما أن صيغة البيع تحصل بأي صيغة عرفية، فكذلك الطلاق يحصل بأي صيغة عرفية، وقد ذكرنا ضابطا أنشدنا به بيتا من الشعر، من يحفظ البيت؟ تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا، مر علينا قريبا يا جماعة.
الطالب : وكل ما أتى ...
الشيخ : " وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد.
وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
فقد جاء الطلاق غير محدد، ما حدد الله ورسوله الطلاق بلفظ معين، بل قال : (( إذا طلقتم )) أي إذا وقع منكم ما يسمى طلاقا بأي صيغة مما يتعارف الناس عليها، فمثلا عندنا في غالب الناس في هذا البلد يرون أن التخلية صريح في الطلاق، وش معنى التخلية؟ يقول : خليتك، أو اذهبي فأنت مخلاة، يرون أن خليتك كلفظ طلقتك، أو اذهبي فأنت مطلقة، ولهذا نقول : إن الطلاق فراق الزوجة بألفاظ ايش؟ معينة شرعا أو عرفا؟ عرفا، وقد يتفق العرف والشرع. فالطلاق لفظ متفق عليه شرعا وعرفا أنه فراق الزوجة.
ولكن الله عز وجل يقول : (( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) ... انتبهوا للدرس ...
يقول : (( فطلقوهن لعدتهن )).