بيان عدة المطلقة إذا كانت ممن يحيض أو كانت ممن لا يحيض. حفظ
الشيخ : ثالثا : إذا كانت ممن يحيض؟ فبثلاث حيض.
إذا كانت ممن لا يحيض على وجه لا يرجى معه عود الحيض، فثلاثة أشهر.
على وجه يرجى معه عود الحيض فتنتظر حتى يعود الحيض.
نشوف الآن، رجل تزوج امرأة كبيرة السن لا تحيض لكبر سنها، ثم بعد الدخول عليها طلقها، كم تعتد؟ ثلاثة أشهر لقوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم )) يعني إن شككتم في عدتهن (( فعدتهن ثلاثة أشهر )). واضح؟ سبحان الله ،كلام واضح، يعني النكاح والطلاق والمواريث بينه الله تعالى تفصيلا.
طيب، إذا تزوج امرأة لا تحيض لصغرها، ودخل عليها، ثم طلقها كم تعتد؟ ثلاثة أشهر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ))، يعني واللائي لم يحضن كذلك، تكون عدتهن ثلاثة أشهر.