يقول السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها وهل تجوز الزيادة عليها وإخراجها من المال.؟ حفظ
السائل : يقول السائل متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها ؟.
الشيخ : كيف ؟.
السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما مقدارها ، وهل تجوز الزيادة عليها وهل تجوز من المال ؟.
الشيخ : وهل تجوز أيش ؟.
السائل : هل تجوز الزيادة عليها ، وهل يجوز إخراجها من المال ؟.
الشيخ : بالمال ؟.
السائل : أي نعم.
الشيخ : زكاة الفطر هو الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) فهي صاع من طعام حسب ما يطعمه الناس، والطعام السائد بيننا الآن هو : التمر والبر والرز .
الطالب : السكر يا شيخ ؟.
الشيخ : لا، السكر أنت تأكل السكر أو تجعله في الشاي ؟! .
على كل حال تخرج صاعا من طعام، إذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة ، يخرجها من الذرة، يطعمون البر من البر، يطعمون الرز من الرز، التمر من التمر، الزبيب من الزبيب، الأقط من الأقط، على كل حال هي صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ).
أما زمن إخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وهذا حديث مرفوع، ( أمر ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن عباس أيضا : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ) .
ولكن يجوز أن يقدّمها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنها تسمى زكاة الفطر، مضافة إلى إيش ؟ . إلى الفطر ، فلا تكون قبل الفطر ، لو قلنا بجوازها بدخول الشهر لسميناها زكاة الصيام، ما سميناها زكاة الفطر، فهي زكاة فطر محددة بيوم العيد قبل الصلاة ، ورخّص فيها أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ، وعلى هذا فنخرجها في اليوم التاسع والعشرين يعني بعد غد، يوم الخميس في هذه السنة ، سنة 1409 .
طيب أما إخراجها من غير الطعام فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تخرج من غير الطعام، لأن إخراجها من غير الطعام مخالف لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فقد فرضها صاعا من تمر أو شعير كما قال ابن عمر، وما خالف ما فرضه الله ورسوله فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وكل من استحسن أمرا على خلاف الشرع فاستحسانه خطأ، لأن الشرع صدر من لدن حكيم خبير، ولا ندري فلعل يوما من الدهر يكون الصاع من البر يساوي الصاع من الذهب، فالواجب أن نبقي ما فرضه الله ورسوله على ما فرضه الله ورسوله .
فإن قال قائل : أنت إذا أعطيت الفقير صاعا من الرز مثلا قيمته خمسة ريالات يمكن يبيعه بأربعة ريالات، فإعطاؤه قيمة خمسة ريالات أفضل من أن يبيعه بأربعة ريالات .
قلنا الواجب علينا نحن الدافعين أن ندفع ما أمرنا به وهو صاع من طعام، وكون هذا الفقير يبيعه بأقل من سعره الحاضر أو بأكثر لسنا مسؤولين عنه، نحن مسؤولون عن أن نفعل ما أمرنا به، وإذا خرج من أيدينا على الوجه الذي أمرنا به فليس لنا شغل في البقية .
وأما الزيادة على الصاع ، فإن زاد الإنسان ذلك تعبدا لله وانتقاصا للصاع فإن هذا بدعة، وإن زاده الإنسان على أنه صدقة لا على أنه زكاة فطر فهذا جائز ولا بأس به، ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدّق فليكن على وجه مستقل، لا بأس أن أدفع إلى هؤلاء عشرة أصواع من الفطرة، ثم بعد ذلك أرسل إليهم عشرة أكياس من الأصواع على سبيل الصدقة .
فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يرد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكن كثير من الناس يقول إنه يشق عليه أن أكيل ، لأنه ليس عندي مكيال، فهل يجوز أن أشتري شيئا أجزم بأنه من الواجب فأكثر وأحتاط في ذلك ؟ .
فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس، فلو اشترى إنسان كيسا من الأرز يقدر أنه يأتي خمسة أصواع فأكثر وهو يحتاج من الفطرة خمسة أصواع ، واشترى هذا الكيس ودفعه فلا بأس بذلك.
الطالب : ما مقداره ؟.
الشيخ : أما مقدار الصاع فإننا قد اختبرناه فوجدناه يزن كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد الرزين، فتتخذ إناء ثم تزن كيلون وأربعين غراما من البر الدجن الرزين ثم تضعه في هذا الإناء، فإذا ملأه فاجعل هذا الإناء هو الصاع، وهذا ممكن وإلا غير ممكن ؟.
الطالب : ممكن .
الشيخ : يمكن، تزن كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين، فإذا وزنته فاجعله في إناء، بحيث يكون هذا البر يملأ هذا الإناء ثم بعد ذلك كل على هذا المقدار.