سائلة تقول : نويت العمرة لابني الذي يبلغ ثلاث سنوات ولما ألبسته الإحرام واجهت صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل.؟ حفظ
السائل : تقول السائلة نويت العمرة لابني الذي يبلغ ثلاث سنوات ..
الشيخ : لابني ؟
القارئ : ... أخذت ابنها معها الذي يبلغ ثلاث سنوات وواجهتنا صعوبات فألبسته المخيط فماذا أفعل ؟.
الشيخ : هذه امرأة تقول أنها أحرمت بابنها الصغير ، ومعلوم أن الإحرام بالصغار جائز لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ( ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) وإذا ثبت الحج للصبي فالعمرة كذلك ، لأن العمرة حج أصغر كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام : ( دخلت العمرة في الحج ) وقال ليعلى ابن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) .
وعلى هذا فإذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الحج للصغير فكذلك العمرة به، وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء وإذا كانت أنثى فإنها تلبس ما شاءت لأن المرأة ليس لها ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل .
ولكن هي تقول في سؤالها تقول إنه لظرف من الظروف ترك الطفل النسك ، وهذا يقع كثيرا فإن بعض الأطفال إذا رأى المشقة ترك النسك ، وقال لا اطوف ولا أسعى ولا شيء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعض أهل العلم إن الطفل إذا أحرم لزم إتمام نسكه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم إتمام النسك ، وأنه إذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول قوي جدا ، وذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ يبلغ ) وبناء على هذا القول ، فجوابنا على هذا السؤال : أنه لا شيء عليهم بالنسبة لتحلل الطفل من الإحرام.