يقول السائل : ما حكم حلق اللحية وكيف نوفق بين هذا وبين فعل ابن عمر في الحج .؟ حفظ
القارئ : يقول السائل ما حكم حلق اللحية، وكيف نوفق بين هذا وبين فعل ابن عمر ..
الشيخ : وبين أيش ؟
القارئ : فعل ابن عمر في الحج.
الشيخ : نعم، العجيب أن هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض، سأل عن حلق اللحية ثم قال : وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر، ابن عمر هل حلق لحيته ؟!
الطالب : لا .
الشيخ : حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر ؟، حاشاه من ذلك ! .
حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه لأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المجوس، وفّروا اللحى وحفوا الشوارب ) وبعض العامة يروي هذا الحديث فيقول : " أكرموا الحى وأهينوا الشوارب " تزعل الشوارب إذا قلت أهينوها !! .
وأما إكرام اللحى فقال بعض الناس : إن إكرام اللحى بإزالة هذا الشعر عنها ! لأنه إذا أزال هذا الشعر بقيت نظيفة، وإذا بقي الشعر ربما يتلوث بالأذى، فإكرام اللحية يكون بحلقها، شف لما كان هذا المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاسدا لفظا صار فاسدا معنى، الرسول ما قال أكرموا اللحى بل قال : ( وفّروا اللحى ) ( أوفوا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) ( أعفوا اللحى ) كل هذا معناه أبقوها على ما هي عليه ، فإذا حلقها فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله .
وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة فهذا فعله ، وفعله لا يعارض به النص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدّم على قول ابن عمر وغيره، وعلى فعل ابن عمر وغيره .
فإذا قال قائل : ابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه ؟.
قلنا : الحديث بين أيدينا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر ، ولكن ابن عمر رضي الله عنه اجتهد ، والمجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا .
ثم نقول : إن ابن عمر رضي الله عنهما ليس يفعل هذا دائما وإنما كان يفعله إذا حج ، فكأنه رضي الله عنه يعتبر هذا أنه إذا قصر شعره أو حلقه فإن من تمام ذلك أن يقصّر من لحيته ، ولكن يجعلها بقدر القبضة ، ومع هذا فإن فعل ابن عمر رضي الله عنه كما رأيتم الآن ، فعل ابن عمر شيء محدد ، بماذا ؟.
بالقبضة والمحددد لا بد من إقامة الدليل على تحديده ، فأين في السنة ما يدل على أن الأمر بالتوفير يكون محدودا بمقدار القبضة ؟.
لا يوجد، ونحن مسؤولون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن كلام أحد من الناس.
السائل : ...
الشيخ : أما بالنسبة لحدود اللحية، فاللحية من العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن إلى أسفل الذقن ، يعني من الأذن إلى الأذن كل هذا من اللحية ، وأما الذي على الحلق يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية، وأما الذي على الخد فظاهر كلام أهل العلم أنه من اللحية ، وأنه لا يجوز حلقه ، والله أعلم.