المناقشة حول الرجعة وبيان المطلقات اللاتي لا رجعة لهن . حفظ
الشيخ : وقلنا إن المطلقات أو المفارقات في الحياة ، منهن ما لا رجعة له ؟.
الطالب : التي ليست لها رجعة التي طلقت قبل الدخول.
الشيخ : لماذا ؟.
الطالب : لأنه ما لها عدّة.
الشيخ : أحسنت، التي طلقت قبل الدخول ليس فيها رجعة، ولا تحل للزوج إلا بعقد، لأنه ليس لها عدّة ، والرجعة إنما تكون في العدة.
الطالب : الثانية : التي طلقت بعوض.
الشيخ : أحسنت، الثانية : التي طلقت بعوض ، يعني مثلا لو أن المرأة أو وليها أو أحدا آخر أعطى الزوج دراهم ولو قليلة على أن يطلق ، فطلق على هذه الدراهم ، فإنه لا رجعة إلا بعقد جديد ، طيب.
الطالب : أن تكون آخر التطليقات الثلاث لا رجعت فيها.
الشيخ : أحسنت، طيب أن تكون آخر التطليقات الثلاث فليس فيها رجعة ، وهذه تسمى بينونة كبرى، بينونة كبرى لأنها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويجامعها، ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، الرابعة ؟.
الطالب : ... فسخ.
الشيخ : نعم، أن يكون الطلاق بفسخ، مثل ؟.
الطالب : مثل أن يكون أعمى وهي لا تدري ، فلها الفسخ.
الشيخ : يعني إما يكون لعيب أو لفوات شرط، فالعيب مثل أن تجده أعمى ، كذا ؟.
الطالب : أو يجدها عمياء.
الشيخ : أو يجدها عمياء ، فهنا لا رجوع، إذا فسخ العقد فإنها لا تحل له إلا بعقد، طيب فوات شرط ؟.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، فوات شرط ؟.
الطالب : كأن يشترط لها مبلغا من المال ثم لا يوفّيه.
الشيخ : نعم، مثل أن تشترط أن يكون مهرها عشرين ألفا ولم يسلمها إلا عشرة ، فإنه ليس له رجوع عليها إلا بعقد جديد.
طيب هذه أربع ، وش بقي ؟.
الطالب : ...
الشيخ : التي لها رجعة .
الطالب : التي ليست لها رجعة التي طلقت قبل الدخول.
الشيخ : لماذا ؟.
الطالب : لأنه ما لها عدّة.
الشيخ : أحسنت، التي طلقت قبل الدخول ليس فيها رجعة، ولا تحل للزوج إلا بعقد، لأنه ليس لها عدّة ، والرجعة إنما تكون في العدة.
الطالب : الثانية : التي طلقت بعوض.
الشيخ : أحسنت، الثانية : التي طلقت بعوض ، يعني مثلا لو أن المرأة أو وليها أو أحدا آخر أعطى الزوج دراهم ولو قليلة على أن يطلق ، فطلق على هذه الدراهم ، فإنه لا رجعة إلا بعقد جديد ، طيب.
الطالب : أن تكون آخر التطليقات الثلاث لا رجعت فيها.
الشيخ : أحسنت، طيب أن تكون آخر التطليقات الثلاث فليس فيها رجعة ، وهذه تسمى بينونة كبرى، بينونة كبرى لأنها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويجامعها، ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، الرابعة ؟.
الطالب : ... فسخ.
الشيخ : نعم، أن يكون الطلاق بفسخ، مثل ؟.
الطالب : مثل أن يكون أعمى وهي لا تدري ، فلها الفسخ.
الشيخ : يعني إما يكون لعيب أو لفوات شرط، فالعيب مثل أن تجده أعمى ، كذا ؟.
الطالب : أو يجدها عمياء.
الشيخ : أو يجدها عمياء ، فهنا لا رجوع، إذا فسخ العقد فإنها لا تحل له إلا بعقد، طيب فوات شرط ؟.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، فوات شرط ؟.
الطالب : كأن يشترط لها مبلغا من المال ثم لا يوفّيه.
الشيخ : نعم، مثل أن تشترط أن يكون مهرها عشرين ألفا ولم يسلمها إلا عشرة ، فإنه ليس له رجوع عليها إلا بعقد جديد.
طيب هذه أربع ، وش بقي ؟.
الطالب : ...
الشيخ : التي لها رجعة .