يقول السائل : هل الحلي الذي تلبسه المرأة فيه زكاة مع الدليل .؟ حفظ
السائل : وهذه السائلة تقول : هل الحلي التي تلبس المرأة فيه زكاة ؟ . مع الدليل ؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم ، الحلي الذي تلبسه المرأة فيه خلاف بين العلماء : فمنهم من قال لا زكاة فيه ، ومنهم من قال فيه زكاة سنة واحدة ، ومنهم من قال فيه الزكاة كل سنة، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع بين العلماء فالواجب الرجوع إلى الله ورسوله لقوله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .
وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وجدنا أن الدليل مع من يقول بوجوب زكاة الحلي ، وقد اختار هذا القول كثير من العلماء ، فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره من العلماء المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله . وهذا هو القول الراجح ، لأنه إذا كانت تعضده الأدلة وجب القول به وطرح ما سواه .
الأدلة : قال الله عز وجل : (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة )) وقال الله عز وجل : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم )) والمراد بكنز الذهب والفضة هو عدم إخراج الزكاة فيهما وما يجب إخراجه، فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته ولو كان على ظهر الأرض ، وما كان مدفونا وتخرج زماته فليس بكنز .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ) إلى آخر الحديث . والحلي إذا كان عند امرأة فهي صاحبة ذهب ، إن كان حليها من ذهب أو فضة إن كان حليها من فضة ، هذا حديث عام ، فمن ادعى خروج الحلي منه فعليه الدليل .
وهناك أدلة خاصة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : أتؤدين زكاة هذا ؟ . قالت : لا، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ . فخلعتهما وقالت : هما لله ورسوله ) فهذا أيضا نص خاص يدل على وجوب الزكاة في الذهب .
ثم إن الزكاة أمرها يسير والحمد لله ، يجب في مائة ريال كم ؟ . ريالين ونصف، ثم لا يجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ النصاب ، وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما، في الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فالأمر والحمد لله ميسر، والمرأة التي من الله عليها بالحلي يسهل عليها جدا أن تؤدي زكاتهما .
لكن إذا لم يكن عندها نقد وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها فهل ذلك جائز ؟ .
الجواب : نعم جائز، وإذا أبى أبوها أو أخوها أو أحد من أوليائها أن يخرج عنها ، وليس عندها ما تخرج به منه من الدراهم وجب أن تبيع من حليها مقدار الزكاة وتخرج الزكاة .
فإذا قالت : أنا إذا كنت سأبيع منه كل سنة شيئا ينفد ؟.
فالجواب : لا ينفد، لأنه إذا وصل إلى حد ينقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة .
الشيخ : نعم ، الحلي الذي تلبسه المرأة فيه خلاف بين العلماء : فمنهم من قال لا زكاة فيه ، ومنهم من قال فيه زكاة سنة واحدة ، ومنهم من قال فيه الزكاة كل سنة، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع بين العلماء فالواجب الرجوع إلى الله ورسوله لقوله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) .
وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وجدنا أن الدليل مع من يقول بوجوب زكاة الحلي ، وقد اختار هذا القول كثير من العلماء ، فهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره من العلماء المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله . وهذا هو القول الراجح ، لأنه إذا كانت تعضده الأدلة وجب القول به وطرح ما سواه .
الأدلة : قال الله عز وجل : (( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة )) وقال الله عز وجل : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم )) والمراد بكنز الذهب والفضة هو عدم إخراج الزكاة فيهما وما يجب إخراجه، فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته ولو كان على ظهر الأرض ، وما كان مدفونا وتخرج زماته فليس بكنز .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ) إلى آخر الحديث . والحلي إذا كان عند امرأة فهي صاحبة ذهب ، إن كان حليها من ذهب أو فضة إن كان حليها من فضة ، هذا حديث عام ، فمن ادعى خروج الحلي منه فعليه الدليل .
وهناك أدلة خاصة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : أتؤدين زكاة هذا ؟ . قالت : لا، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ . فخلعتهما وقالت : هما لله ورسوله ) فهذا أيضا نص خاص يدل على وجوب الزكاة في الذهب .
ثم إن الزكاة أمرها يسير والحمد لله ، يجب في مائة ريال كم ؟ . ريالين ونصف، ثم لا يجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ النصاب ، وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما، في الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فالأمر والحمد لله ميسر، والمرأة التي من الله عليها بالحلي يسهل عليها جدا أن تؤدي زكاتهما .
لكن إذا لم يكن عندها نقد وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها فهل ذلك جائز ؟ .
الجواب : نعم جائز، وإذا أبى أبوها أو أخوها أو أحد من أوليائها أن يخرج عنها ، وليس عندها ما تخرج به منه من الدراهم وجب أن تبيع من حليها مقدار الزكاة وتخرج الزكاة .
فإذا قالت : أنا إذا كنت سأبيع منه كل سنة شيئا ينفد ؟.
فالجواب : لا ينفد، لأنه إذا وصل إلى حد ينقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة .