الشرط الرابع لجواز الإستجمار أن يكون بثلاث مسحات فأكثر مع الدليل. حفظ
الشيخ : الشرط الرابع : أن يكون بثلاث مسحات فأكثر، فإن أنقى بواحدة فزد ثنتين، وإن أنقى بثنيتين فزد واحدة ، لا بد أن يكون ثلاثا فأكثر لقول سلمان رضي الله عنه : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ).