سائل يقول : ما حكم السنن الرواتب لمن أتى من مسافة سفر وأراد أن يقيم هذه العشر في هذا المكان فمدة الإقامة معلومة هل يصلي الراتبة أم ينويها نوافل مطلقة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم السنن الرواتب ، لمن أتى من مسافة سفر وأراد أن يقيم هذه العشر في هذا المكان فمدة الإقامة معلومة ، فهل يصلي الراتبة أم ينويها نافل مطلقة ؟
الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أن السفر لا يسقط فيه شيء من النوافل أبداً يعني جميع النوافل المطوبة في الحضر مطلوبة في السفر إلا ثلاث نوافل فقط وهي راتبة الظهر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، ويش بقي علينا من الرواتب ؟ الفجر .
الطالب : والوتر .
الشيخ : لا يا أخي الوتر مو من الرواتب ، بقي عندنا الفجر العصر ما فيه راتبة ، قلنا المغرب والعشاء والظهر هذه لا تصلى في السفر وأما راتبة الفجر فتصلى .
طيب الوتر صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل هل تصلى أو لا ؟ نقول تصلى ، السفر لا يسقط من النوافل إلا هذه الثلاث فقط وهي نعود راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء ، وبقية النوافل مطلوبة من الإنسان فمثلاً إذا جاء إلى مكة في هذه العشر وأراد أن يصلي مثلاً قبل الظهر أو بعد الظهر نفلاً مطلقاً ، فلا بأس وليكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة في هذا المسجد بمئة ألف صلاة ، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة . أي نعم
الطلبة : إيش الدليل ؟
الشيخ : الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً ثبت هذا في البخاري وغيره وأنه كان يوتر على راحلته وصلى الضحى حين فتح مكة في بيت أم هانئ ثماني ركعات وأما الرواتب التي للظهر والمغرب والعشاء فدليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه صلى ذات يوم صلاة الظهر ورأى أقواماً يصلون بعد الصلاة فقال : " لو كنت مسبحاً لأتممت " أي لو كنت متنفلاً ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب للظهر والمغرب والعشاء .