سائل يقول : نجمع زكاة الفطر نقدا من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين تيلفونيا لإبلاغهم فيردون علينا بأنهم يشترون رزا بهذه النقود مثلا ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نجمع زكاة الفطر نقداً من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين تلفونيا ًلإبلاغهم فيردون أنهم يشترون بهذه النقود رزاً مثلاً ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل ؟
الشيخ : لا هذا العمل لا يصح ولا يجوز أن تنقل زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم ، إلا إذا كان ليس في البلد أحد محتاجاً فهذا لا بأس ، وأما ما دام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقلها لا للمجاهدين ولا غيرهم ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ، وفي حديث أبي سعيد أنهم يخرجونها صاعاً من طعام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج صاعاً من طعام ، يخرجها الإنسان بنفسه ويطمئن إليها أما أن يعطي دراهم ويوكل من يخرجها فأصل التوكيل في إخراجها جائز ، لكن المشكل أنها في غير بلدك وإخراج زكاة الفطر تكون في البلد ، ومن ذلك أيضاً الأضحية فإن بعض الناس يعطل الأضحية ويصرفها في خارج البلد ، وهذا أيضاً خطأ لأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ينبغي للإنسان أن يعلنها في بلده ولهذا تجد أن الله شرعها لغير أهل مكة ، يعني لغير الحجاج ليشاركو ا الحجاج في هذا النسك ، فكونك تعطيها دراهم تبذل في الخارج هذا خلاف السنة ، ثم إن فتح الباب للتبرع للجهاد بالزكاة ، والأضاحي والشعائر الإسلامية ، أنا عندي أن فيه خطئاً من الناحية التربوية ، دع الناس يخرجون أموالهم للتبرع للجهاد ذاته ، لا من أجل أن يؤدوا الزكاة للجهاد خلي الزكاة لأهلها الذين عندك ، وافتح للناس وحثهم على التبرع للجهاد بأموالهم غير الزكاة لأنك إذا قلت أدوا الزكاة للجهاد ، أدى الناس زكاتهم للجاهد وفي بقية العام لا يساعدون ، لكن إذا قلت ساعدوا لمجاهدين بالمال في كل وقت ، سواء في وقت الزكاة أو في غير وقت الزكاة ، فتحت لهم المساهمة في الجهاد ولا أحد يخفى عليه فضل الجهاد بالنفس وفضل الجهاد بالمال ، أما أن نعود الناس البخل ونقول ابذلوا الأشياء الواجبة ودعوا التبرع الذي يعتبر تطوعا فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يجب النظر فيه .
الشيخ : لا هذا العمل لا يصح ولا يجوز أن تنقل زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم ، إلا إذا كان ليس في البلد أحد محتاجاً فهذا لا بأس ، وأما ما دام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقلها لا للمجاهدين ولا غيرهم ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ، وفي حديث أبي سعيد أنهم يخرجونها صاعاً من طعام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج صاعاً من طعام ، يخرجها الإنسان بنفسه ويطمئن إليها أما أن يعطي دراهم ويوكل من يخرجها فأصل التوكيل في إخراجها جائز ، لكن المشكل أنها في غير بلدك وإخراج زكاة الفطر تكون في البلد ، ومن ذلك أيضاً الأضحية فإن بعض الناس يعطل الأضحية ويصرفها في خارج البلد ، وهذا أيضاً خطأ لأن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ينبغي للإنسان أن يعلنها في بلده ولهذا تجد أن الله شرعها لغير أهل مكة ، يعني لغير الحجاج ليشاركو ا الحجاج في هذا النسك ، فكونك تعطيها دراهم تبذل في الخارج هذا خلاف السنة ، ثم إن فتح الباب للتبرع للجهاد بالزكاة ، والأضاحي والشعائر الإسلامية ، أنا عندي أن فيه خطئاً من الناحية التربوية ، دع الناس يخرجون أموالهم للتبرع للجهاد ذاته ، لا من أجل أن يؤدوا الزكاة للجهاد خلي الزكاة لأهلها الذين عندك ، وافتح للناس وحثهم على التبرع للجهاد بأموالهم غير الزكاة لأنك إذا قلت أدوا الزكاة للجهاد ، أدى الناس زكاتهم للجاهد وفي بقية العام لا يساعدون ، لكن إذا قلت ساعدوا لمجاهدين بالمال في كل وقت ، سواء في وقت الزكاة أو في غير وقت الزكاة ، فتحت لهم المساهمة في الجهاد ولا أحد يخفى عليه فضل الجهاد بالنفس وفضل الجهاد بالمال ، أما أن نعود الناس البخل ونقول ابذلوا الأشياء الواجبة ودعوا التبرع الذي يعتبر تطوعا فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يجب النظر فيه .