بيان أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي مع بيان الرد عليهم . حفظ
الشيخ : قال بعض الذين لا يوجبون الزكاة بالحلي : إن الحلي لباس فكما أن الرجل والمرأة ليس عليهما زكاة في لباسهم فكذلك في الحلي والجواب عن ذلك أن هذا القياس غير صحيح حتى عند القائلين به ليس بصحيح أولاً : لأنه مخالف للنص والقياس المخالف للنص يسمى عند العلماء فاسد الاعتبار ، ثانياً أنكم أنتم تقولون إنه يقاس على الثوب فما تقولون لو أن رجلاً أو امرأة أعد لباساً يؤجره أجرة هل فيه زكاة يقولون لأ ما فيه الزكاة ولو أعدت المرأة حلياً للأجرة هل فيه الزكاة يقولون نعم أين القياس ؟ كان القياس يقتضي أنكم إن أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للأجرة فأوجبوه في الثياب المعدة للأجرة وإن أسقطتم الزكاة في الثياب المعدة للأجرة فأسقطوه في الحلي المعد للأجرة .
ثانياً : لو أعد الإنسان لباساً محرماً كرجل صار يلبس الحرير والحرير محرم على الرجال هل فيه الزكاة هذه الثياب فيها الزكاة ولا لأ ؟ ليس فيها الزكاة ، الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يقولون إنه لو استعمل ثياباً محرمة فليس عليه فيها زكاة ، ولو استعملت المرأة حلياً محرماً ففيه عندهم الزكاة هذا تناقض ولا غير تناقض ؟ هذا تناقض كيف توجبون الزكاة في الحلي المحرم ولا توجبونه في الثياب المحرمة مع أنكم تقيسون الحلي على الثياب في عدم وجوب الزكاة ، ثالثاً رجل عنده ثياب كثيرة جداً يعدها للنفقة بمعنى أنه كلما احتاج نفقة أخرج من هذه الثياب وباع منها وأنفق على نفسه هل فيها زكاة . يقولون لا ما فيها زكاة
امرأة عندها حلي أعدته للنفقة ، كلما احتاجت نفقة باعت منه وأنفقت على نفسها فيه الزكاة ؟ يقولون فيه الزكاة أين القياس؟ إذا أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للنفقة فأوجبوه في الثياب المعدة للنفقة وإن أسقطتموه في الثياب المعدة للنفقة فأسقطوه في الحلي المعد للنفقة هذا مقتضى القياس . وإذا كنتم لا توافقون في هذه الأمور الثلاثة فلا ينبغي أن تقولوا إن الذهب يقاس على الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال مع أن الذهب قد جاء في النصوص لوجوب الزكاة فيه .