بيان أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا أعدها صاحبها للنسل و الدر . حفظ
الشيخ : ما هي الإبل والبقر والغنم التي تجري فيها الزكاة إذا كانت سائمة قال أهل العلم هي التي أعدها صاحبها للدر والنسل يعني لا يريد أن يتجر بها يبيع ويشتري أعدها تبقى عنده للدر يعني ينتفع بحليبها والنسل ينتفع بماذا بولدها ولا مانع أنه إذا زاد عنده شيء منها أو ولدت أن يبيع الولد هذا لا يخرجها عن كونها سائمة ، أما الإنسان الذي يبيع ويشتري بالمواشي فهذا تجب عليه الزكاة سواء كانت هذه المواشي ترعى أو تعلف وسواء بلغت النصاب نصاب المواشي أم لم تبلغ وعلى هذا لو كان عند الرجل ثلاثون من الغنم السائمة فهل فيها الزكاة ؟ ثلاثون من الغنم سائمة ترعى كل الحول ، لأ لماذا ؟ لأنها دون النصاب أقل نصاب الغنم أربعون ، طيب .