مسألة : إذا أعدت بهيمة الأنعام للتجارة فتجب فيها الزكاة و لو كانت أقل من النصاب . حفظ
الشيخ : لو كان عنده ثلاثون من الغنم لكنه يتجر بها يعني قد جعل الغنم له بمنزلة السلع للتاجر ، فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة ولا لأ ؟ فيها فيها الزكاة يعني ثلاثون من الغنم تساوي عشرة آلاف ريال نقول فيها الزكاة طيب هي لم تبلغ النصاب أربعين ، نقول الذي يشترط فيه بلوغ النصاب أربعين هو السائمة المعدة للدر والنسل أما المعدة للتجارة فهي عروض تجارة وإن لم تكن إلا رأساً واحداً طيب كم هذه ؟ خمسة
السادس : عروض التجارة .