الكلام على زكاة الفطر : وبيان حكمها و من أي جنس تخرج . حفظ
الشيخ : زكاة الفطر أولاً حكمها فريضة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير )
ثانياً : من أي جنس تخرج ، تخرج من الطعام لا تتقيد بالتمر والشعير ، لأن قول ابن عمر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، بناءً على أن أغلب القوت في ذلك الوقت كان التمر والشعير ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط ) البر ما كان موجود في عهد الرسول إلا قليلاً ، إذن تخرج صاعاً من طعام لو كنا في بلد طعامهم اللحم ، لحم السمك تخرج من لحم السمك لأنه صاعاً من طعام ،
ثانياً : من أي جنس تخرج ، تخرج من الطعام لا تتقيد بالتمر والشعير ، لأن قول ابن عمر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، بناءً على أن أغلب القوت في ذلك الوقت كان التمر والشعير ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه : ( كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط ) البر ما كان موجود في عهد الرسول إلا قليلاً ، إذن تخرج صاعاً من طعام لو كنا في بلد طعامهم اللحم ، لحم السمك تخرج من لحم السمك لأنه صاعاً من طعام ،