بيان أنه تجزئ زكاة الفطر عن غير الطعام . حفظ
الشيخ : طيب هل تجزء من غير الطعام ؟
الصحيح أنها لا تجزء ، لا تجزئ من الذهب ولا الفضة ولا أقمشة ولا الأراضي ولا غيرها ما تجزئ إلا من الطعام ولا تجزئ من النقود وهو الذهب والفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فمن أخرجها من غير الطعام أخرجها مما لم يفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) يعني فهو مردود عليه ، فإن قال قائل : النقود أرفق بالمخرج وأنفع للمخرج إليه ، إذا قال قائل هذا الكلام ، نقول صدقت ولا لأ ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا صدق يا أخي ، أرفق بالمخرج بدل أن يروح يشتري من السوق ويكيل ويوزع ، يأخذ عشرة ريالات من جيبه ويعطيها الفقير والفقير أيضاً أنفع له ، بدل من أن يتكدس عنده الطعام ويببيعه برخص يأخذ نقوداً ، يتصرف فيها كما شاء ، قلنا هذا صحيح ولكن الشرع يجب أن يحترم ، وأن يوقف على ما نص عليه الشرع ولو كانت القيمة معتبرة ، ما اختلفت أنواع زكاة الفطر ، أنواع زكاة الفطر في عهد الرسول التمر والشعير والزبيب والأقط ، قيمة هذه الأشياء مختلفة ولا متفقة ؟ الغالب أنها مختلفة هذا الغالب . فلما لم يقتصر على نوع واحد أو ما يساويه من الأنواع الأخرى علم أن القيمة في ذلك غير معتبرة وأن المعتبر جنس ما عينه الشرع ، ونحن إذا أعطينا الفقير فهو حر ، إن شاء أبقاه وأكله وإن شاء تصدق به ، وإن شاء باعه المهم أننا نبرئ ذممنا بإخراج ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم .