سائل يقول : رجل أراد أن يساعد قريبا له معسرا يريد الزواج بمبلغ محدد من المال ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة فهل يصح تصرفه ؟ . حفظ
الشيخ : هذا سائل يقول : رجل أراد أن يساعد قريباً له معسر يريد الزواج بملغ محدد من المال ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة فهل يصح تصرفه ؟
الشيخ : نعم إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند الزواج فإنه لا يجوز أن يساعدهم من الزكاة لأنه بهذه المساعدة وقى ماله الحق العرفي المعتاد أما إذا كان ليس من عادة القبيلة أن يعاونون من أراد الزواج أراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك فلا بأس به لأن صرف الزكاة في النكاح جائز ، نعم يعني صرف الزكاة في النكاح لمن احتاج لذلك لا بئس به . نعم