سائل يقول : رجل معتمر طاف طواف العمرة ثلاثة أشواط ثم انتقض وضوؤه و لكن أكمل الطواف ثم سعى فماذا يجب عليه ؟. حفظ
الشيخ : رجل معتمر طاف طواف العمرة ثلاثة أشواط ثم انتقض وضوؤه و لكن أكمل الطواف ثم سعى فماذا يجب عليه ؟.
الشيخ : الذي أرى أن هذا الذي انتقض وضوؤه في الطواف في أثناء الطواف إذا كان يمكنه أن يعيد الطواف ثم السعي فهو أحسن لأن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء فإن جمهور العلماء يرون أن الطواف لا بد أن يكون على وضوء فإذا كان يمكنه أن يستدرك هذا الأمر فيتوضأ ويعيد الطواف ثم السعي فهذا أبرأ لذمته وأحوط وإذا كان لا يمكنه كما لو كان هذا الرجل قد غادر مكة وذهب إلى بلده فإنه لا شيء عليه وعمرته صحيحة وذلك لأن اشتراط الوضوء للطواف ليس عليه دليل صحيح صريح ومن ثم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشترط في الطواف أن يكون الطائف على وضوء ولكن لا شك أنه كلما احتاط الإنسان وسلك السبيل الذي فيه براءة الذمة بكل حال كان أولى ، أما إذا صعب عليه ذلك أو تعذر لا حرج عليه في مخالفة الجمهور إذا لم يكن لديهم دليل صريح صحيح . نعم