سائل يقول : ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لإجابة دعوة فهل يصح ذلك . حفظ
السائل : وهذا سائل يقول : ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم أحب قطعه لأجل إجابة دعوة فهل يصح ذلك ؟
الشيخ : السؤال هذا تضمن فقرتين :
الفقرة الأولى : لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة عن ستة أيام من شوال ؟
والجواب لأ ، لا تنفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال أنه صام رمضان فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً فهل يقال أنه صام رمضان ؟ لا ، يقال صام بعض رمضان ، عشرين يوماً منه ، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر ) أما الفقرة الثانية ، فهو إذا شرع الإنسان في قضاء رمضان فهل يجوز أن يقطعه من أجل إجابة الدعوة والجواب لأ ؟ بناءً على قاعدة معروفة وهي أن الشروع في الواجب ملزم به فلا يجوز للإنسان أن يقطع عبادة واجبة شرع فيها إلا لعذر يبيح القطع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله العبارة التالية : من شرع في فرض حرم قطعه إلا لعذر شرعي وهذا عام لجميع الواجبات أما النوافل فأنت فيها بالخيار لك أن تقطعها بل أحياناً نأمرك بقطعها فلو شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها إن كنت في الركعة الأولى أما إذا كنت في الركعة الثانية من النافلة فلا تقطعها ولكن أتمها خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإذا أدركت ركعة من النافلة قبل أن تقام الصلاة فقد أدركتها فأتمها خفيفة وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأول فاقطعها بدون تسليم ، من أجل أن تدخل في الفريضة . نعم