بيان حكم إخراح الكسوة والنقود في زكاة الفطر . حفظ
الشيخ : وهل تجزئ الكسوة بدل الطعام ؟ لا لو كانت الكسوة تجزئ ، لبينت كما بينت الكسوة في كفارة ايش؟ في كفارة اليمين ، قال الله تعالى في كفارة اليمين : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم )) لكن في زكاة الفطر لم يذكر إلا الطعام ، هل تجزئ القيمة يعني أن يخرج الإنسان عنها دراهم ؟ لا لأنها فرضت من الطعام فإذا قال قائل: إننا إذا أعطينا الفقير الطعام باعه بنصف قيمته ولو أعطناه الدراهم انتفع بها أكثر ، قلنا نحن مأمورون بشيء والواجب علينا أن ننفذ الشيء كما أمرنا ما الذي أمرنا به ؟ أن نخرجها صاعاً من طعام وإذا خرجت من ذمتنا فهي ملك للفقير يتصرف بها كما يشاء يأكلها ، يتصدق بها يخرجها عن فطرته يبيعها ما علينا منه نحن نقول : سمعنا وأطعنا ونخرج الطعام الذي أمرنا به وإذا خرج الشيء من أيدينا فليس إلينا بل إلى من أخذه ، ومتى تخرج ؟